ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ومس المصحف، وحمله، والنوم ما لم يتوضأ، والأكل والشرب ما لم يتمضمض، ويستنشق، والخضاب.
ولو رأى بللا بعد الغسل، أعاد، إلا مع البول أو الاجتهاد.
____________________
روايتان، إحداها يجب الغسل والأخرى لا يجب عليهما (١) ولم يفت بشئ في فصل الجنابة. وهذا يدل على عدم اعتداده بخلاف المصنف.
قال طاب ثراه: ووضع شئ فيها على الأظهر.
أقول: المشهور عند أصحابنا تحريم الاستيطان في المساجد، ووضع شئ فيها للجنب والحايض.
وقال سلار: إنهما مكروهان (٢) واختار المصنف الأول، لقوله تعالى ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (3) والمراد مواضع الصلاة، ليتحقق معنى العبور والقربان، ولحسنة جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا، ولكن يمر فيها كلها، إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) (4).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (5).
قال طاب ثراه: ووضع شئ فيها على الأظهر.
أقول: المشهور عند أصحابنا تحريم الاستيطان في المساجد، ووضع شئ فيها للجنب والحايض.
وقال سلار: إنهما مكروهان (٢) واختار المصنف الأول، لقوله تعالى ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (3) والمراد مواضع الصلاة، ليتحقق معنى العبور والقربان، ولحسنة جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا، ولكن يمر فيها كلها، إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) (4).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (5).