وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا.
والسنة فيه: أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة، ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام بصفحة وجهه. والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا.
____________________
(ب): على القول بإجزاء مطلق الذكر، يكفي الواحدة الصغرى، لأنها ذكر. و يعتقد وجوب الكبرى لو أتى بها.
(ج): يجب هذا القول مراعاة الثناء مع ذكر الله، ولا يجزي قول (الله) و يجزي (الله الرحيم) كما يجزي (الله أكبر).
(د): لو قال ما زاد على الواحدة، كان الواجب واحدة والباقي ندب، ويتخير في تعيين الواجبة، ولو لم يعين مع اعتقاده وجوب الواحدة واستحباب الزائد الظاهر جوازه.
قال طاب ثراه: الثامن: التسليم: وهو واجب في أصح القولين.
أقول: هنا بحثان:
البحث الأول هل التسليم واجب أو مندوب؟
وبالأول: قال التقي (1)، والحسن (2)، والمرتضى في المسائل المصرية.
والمحمدية (3)، وسلار (4)، وابن زهرة (5).
(ج): يجب هذا القول مراعاة الثناء مع ذكر الله، ولا يجزي قول (الله) و يجزي (الله الرحيم) كما يجزي (الله أكبر).
(د): لو قال ما زاد على الواحدة، كان الواجب واحدة والباقي ندب، ويتخير في تعيين الواجبة، ولو لم يعين مع اعتقاده وجوب الواحدة واستحباب الزائد الظاهر جوازه.
قال طاب ثراه: الثامن: التسليم: وهو واجب في أصح القولين.
أقول: هنا بحثان:
البحث الأول هل التسليم واجب أو مندوب؟
وبالأول: قال التقي (1)، والحسن (2)، والمرتضى في المسائل المصرية.
والمحمدية (3)، وسلار (4)، وابن زهرة (5).