____________________
المصنف (1) والعلامة (2)، لأن كل واحد من الحدثين لو انفرد لأوجب حكمه، ولا منافاة، فيجب ظهور حكمها. ترك العمل بذلك في غسل الجنابة، فيبقى معمولا به فيما عداه، ولما رواه محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (3) وتمسك السيد، ضعيف لإطلاق روايته وإمكان حملها على المفصل، وهو الأرجح التعارض.
تذنيبان الأول: يتعلق وجوب الغسل بإغابة الحشفة في القبل والدبر من الآدمي على الواطي والموطوء. وكذا يفسد الصوم، ويجب الحد والمهر والعدة، وبالجملة حكمه حكم القبل في كل الأحكام إلا في أربعة أشياء.
(ألف): الإحصان فلا يثبت به (ب): استنطاقها في النكاح، لتعلق الحكم بالبكارة وهي باقية.
(ج): عدم التحليل به.
(د): عدم حصول العنة به من المولى. ولا فرق بين الذكر والأنثى والحي والميت.
وفي تقدير المسمى بوطئ الزوجة الميتة، على القول بعدم تقريره إلا بالدخول،
تذنيبان الأول: يتعلق وجوب الغسل بإغابة الحشفة في القبل والدبر من الآدمي على الواطي والموطوء. وكذا يفسد الصوم، ويجب الحد والمهر والعدة، وبالجملة حكمه حكم القبل في كل الأحكام إلا في أربعة أشياء.
(ألف): الإحصان فلا يثبت به (ب): استنطاقها في النكاح، لتعلق الحكم بالبكارة وهي باقية.
(ج): عدم التحليل به.
(د): عدم حصول العنة به من المولى. ولا فرق بين الذكر والأنثى والحي والميت.
وفي تقدير المسمى بوطئ الزوجة الميتة، على القول بعدم تقريره إلا بالدخول،