ومنها:
صلاة الجنازة والنظر فيمن يصلى عليه، والمصلي، وكيفيتها، وأحكامها.
تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه، ممن بلغ ست سنين، و يستوي الذكر والأنثى والحر والعبد. ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا.
ويقوم بها كل مكلف على الكفاية، وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث. والزوج أولى بالمرأة من الأخ. ولا يؤم إلا وفيه شرائط الإمامة، وإلا استناب.
ويستحب تقديم الهاشمي، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم.
وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز. وكذا العاري إذا صلى بالعراة. ولا يؤم من لم يأذن له الولي.
وهي خمس تكبيرات، بينها أربعة أدعية، ولا يتعين، وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله، ثم بكبر ويدعو للمؤمنين، وفي الرابعة يدعو للميت، وينصرف بالخامسة مستغفرا.
وليست الطهارة من شرطها، وهي من فضلها، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة، ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه. ولو كان عاريا جعل في القبر وسترت عورته ثم يصلى عليه.
وسننها: وقوف الإمام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه، ولو كان طفلا فمن ورائها، ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا، وأن يكون المصلي متطهرا، حافيا، رافعا يديه بالتكبير كله، داعيا للميت في الرابعة إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين مستضعفا،