وفي الكتان والقطن روايتان، أشهرهما المنع، إلا مع الضرورة.
ولا يسجد على شئ من بدنه، فإن منعه الحر سجد على ثوبه، و يجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها، فإن لم يكن فعلى أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، خاليا من نجاسة.
____________________
قال طاب ثراه: وفي الكتان والقطن روايتان، أشهرهما المنع إلا مع الضرورة.
أقول: الجواز مذهب المرتضى في المسائل الموصلية، والمسائل المصرية الثانية (1) مستندا إلى رواية ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن (عليه السلام) وأنا أصلي على الطبري، وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه، فقال لي: ما لك لا تسجد عليه؟
أليس هو من نبات الأرض؟ (2).
وأجيب: بعد تسليم السند، بحمله على التقية.
أقول: الجواز مذهب المرتضى في المسائل الموصلية، والمسائل المصرية الثانية (1) مستندا إلى رواية ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن (عليه السلام) وأنا أصلي على الطبري، وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه، فقال لي: ما لك لا تسجد عليه؟
أليس هو من نبات الأرض؟ (2).
وأجيب: بعد تسليم السند، بحمله على التقية.