ويستحب أن يتربع القاعدة قارئا، ويثني رجليه راكعا.
____________________
بنفسها. هذا دور.
ويحتمل: كونها جزء، لأنها مشروطة بالقيام والمقارنة، فليست على حد باقي الشروط، كالستر والطهارة. ولأنها تعد في الواجبات، فلو لم يكن جزء لما عدت، كما لا تعد الطهارة والاستقبال.
وتظهر فائدة الخلاف فيمن نذر أن لا تخل بشرط أو جزء، ويلحقه حكم ما يقويه المجتهد.
قال طاب ثراه: وفي حد ذلك قولان: أصحهما مراعاة التمكن.
أقول: إنما أخر المصنف القيام عن النية والتحريم. لأنه لا يصير جزاء إلا بهما، وعلة الشئ سابقة عليه. وبعض الفقهاء تقدمه عليها. لأنه في حق المختار متقدم عليهما، ولا يجوز أن يقع واحد منهما قبله، فهو شرط في صحتهما، والشرط متقدم على المشروط.
وما اختاره المصنف هو المشهور، ومستنده رواية جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما حد المريض الذي يصلي قاعدا؟ قال: إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم (1).
ويحتمل: كونها جزء، لأنها مشروطة بالقيام والمقارنة، فليست على حد باقي الشروط، كالستر والطهارة. ولأنها تعد في الواجبات، فلو لم يكن جزء لما عدت، كما لا تعد الطهارة والاستقبال.
وتظهر فائدة الخلاف فيمن نذر أن لا تخل بشرط أو جزء، ويلحقه حكم ما يقويه المجتهد.
قال طاب ثراه: وفي حد ذلك قولان: أصحهما مراعاة التمكن.
أقول: إنما أخر المصنف القيام عن النية والتحريم. لأنه لا يصير جزاء إلا بهما، وعلة الشئ سابقة عليه. وبعض الفقهاء تقدمه عليها. لأنه في حق المختار متقدم عليهما، ولا يجوز أن يقع واحد منهما قبله، فهو شرط في صحتهما، والشرط متقدم على المشروط.
وما اختاره المصنف هو المشهور، ومستنده رواية جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما حد المريض الذي يصلي قاعدا؟ قال: إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم (1).