ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة، وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وبما أسخن بالنار في غسل الأموات.
وأما الأسئار: فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر.
____________________
وأجاب عنه: فقال: لا يقال: يرد ذلك في غسل النجاسة العينية. لأنا نقول هناك: إنما حكمنا بعدم الزوال لارتفاع قوة الطهارة بخلاف المتنازع (1).
وحاصله: الفرق بين الصورتين، فإن في النجاسة ترتفع قوة الطهارة، وفي صورة النزع ترتفع الطهورية، والطهارة باقية بالإجماع.
تنبيه المراد بالحدث الأكبر هنا، ما عدا غسل الأموات. لنجاسة الماء القليل بملاقات الميت، وابن إدريس لم يستثن وقال: بطهارة الجميع (2) وهو ضعيف.
قال طاب ثراه: وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة. قولان: أصحهما (3) التنجيس، عدا ماء الاستنجاء.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:
وحاصله: الفرق بين الصورتين، فإن في النجاسة ترتفع قوة الطهارة، وفي صورة النزع ترتفع الطهورية، والطهارة باقية بالإجماع.
تنبيه المراد بالحدث الأكبر هنا، ما عدا غسل الأموات. لنجاسة الماء القليل بملاقات الميت، وابن إدريس لم يستثن وقال: بطهارة الجميع (2) وهو ضعيف.
قال طاب ثراه: وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة. قولان: أصحهما (3) التنجيس، عدا ماء الاستنجاء.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين: