المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
وفي عدد الضربات أقوال. أجودها للوضوء ضربة وللغسل اثنتان.
والواجب فيه النية: واستدامة حكمها، والترتيب. يبدأ بمسح الجبهة، ثم بظاهر اليمنى، ثم بظاهر اليسرى.
____________________
(د): قال أبو علي: إذا حصل الصعيد براحتيه، مسح بيمينه وجهه، ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه، من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده (1). وهذا يدل على وجوب مسح غير الجبهة (2).
وأيضا يدل على جواز المسح باليمين وحدها.
والأقرب: وجوب المسح باليدين معا، لما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم؟ فضرب بيديه الأرض، ثم رفعها فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (3).
قال طاب ثراه: وفي عدد الضربات أقوال.
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال.
(ألف): إجزاء الضربة الواحدة في الجميع. أعني فيما كان بدلا عن الوضوء، وما كان بدلا عن الغسل. وهو مذهب السيد (4) وبه قال القديمان (5 / 6).
احتجوا: بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)، وقد ذكر التيمم وما صنع عمار. فوضع أبو جعفر (عليه السلام) كفيه على الأرض، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ولم

(١) منقول عن المختلف، ص ٥٠، س ٢٨ - ٣١، باب التيمم، (٢) منقول عن المختلف، ص ٥٠، س ٢٨ - ٣١، باب التيمم، (٣) التهذيب: ج ١، ص 207، باب 9، صفة التيمم وأحكام المحدثين منه، حديث 4.
(4) نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة، في كيفية التيمم، ص 107، س 20، قال: " وقال علم الهدى:
ضربة واحدة فيهما ".
(5) أي الحسن بن أبي عقيل العماني، وأبو علي أحمد بن الجنيد الإسكافي.
(6) قال في المختلف: في الفصل الثالث في كيفية التيمم، ص 50، س 36، " وقال السيد المرتضى:
الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل ".
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست