والواجب فيه النية: واستدامة حكمها، والترتيب. يبدأ بمسح الجبهة، ثم بظاهر اليمنى، ثم بظاهر اليسرى.
____________________
(د): قال أبو علي: إذا حصل الصعيد براحتيه، مسح بيمينه وجهه، ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه، من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده (1). وهذا يدل على وجوب مسح غير الجبهة (2).
وأيضا يدل على جواز المسح باليمين وحدها.
والأقرب: وجوب المسح باليدين معا، لما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم؟ فضرب بيديه الأرض، ثم رفعها فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (3).
قال طاب ثراه: وفي عدد الضربات أقوال.
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال.
(ألف): إجزاء الضربة الواحدة في الجميع. أعني فيما كان بدلا عن الوضوء، وما كان بدلا عن الغسل. وهو مذهب السيد (4) وبه قال القديمان (5 / 6).
احتجوا: بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)، وقد ذكر التيمم وما صنع عمار. فوضع أبو جعفر (عليه السلام) كفيه على الأرض، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ولم
وأيضا يدل على جواز المسح باليمين وحدها.
والأقرب: وجوب المسح باليدين معا، لما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم؟ فضرب بيديه الأرض، ثم رفعها فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (3).
قال طاب ثراه: وفي عدد الضربات أقوال.
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال.
(ألف): إجزاء الضربة الواحدة في الجميع. أعني فيما كان بدلا عن الوضوء، وما كان بدلا عن الغسل. وهو مذهب السيد (4) وبه قال القديمان (5 / 6).
احتجوا: بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)، وقد ذكر التيمم وما صنع عمار. فوضع أبو جعفر (عليه السلام) كفيه على الأرض، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ولم