فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد. فإن غلب بنى على ظنه، وإن تساوى الاحتمالين فصوره أربع:
أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع.
____________________
وقال العلامة في المختلف: والأقرب عندي التفصيل، فإن خرج عن كونه مصليا، يذهب ويجئ أعاد، وإلا فلا، جمعا بين الأخبار (1).
قال طاب ثراه: وقيل في الركوع: إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه، ومنهم من خصه بالأخيرتين، والأشبه البطلان.
أقول: إذا شك المصلي في شئ من أفعال الصلاة وقد انتقل عن محله، لم يلتفت. وإن كان في موضعه أتى به. فلو شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الركوع.
فإن ذكر أنه كان قد ركع، قيل فيه ثلاثة أقوال.
(ألف): صحة الصلاة وإرسال نفسه من غير رفع مطلقا، قاله الشيخ في الجمل (2)، والمبسوط (3).
(ب): تقييد الصحة في الحكم المذكور بكون الشك في الأخيرتين، وبطلان
قال طاب ثراه: وقيل في الركوع: إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه، ومنهم من خصه بالأخيرتين، والأشبه البطلان.
أقول: إذا شك المصلي في شئ من أفعال الصلاة وقد انتقل عن محله، لم يلتفت. وإن كان في موضعه أتى به. فلو شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الركوع.
فإن ذكر أنه كان قد ركع، قيل فيه ثلاثة أقوال.
(ألف): صحة الصلاة وإرسال نفسه من غير رفع مطلقا، قاله الشيخ في الجمل (2)، والمبسوط (3).
(ب): تقييد الصحة في الحكم المذكور بكون الشك في الأخيرتين، وبطلان