____________________
(ه): قال ابن إدريس: إذا فقدت التمييز، كان فيها الستة المذكورة (1).
وكان قد ذكر في المبتدأة ستة أقوال:
(1) إنها تتحيض في الشهر الأول بثلاثة وفي الثاني بعشرة.
(2) عكسه.
(3) سبعة أيام.
(4) ستة أيام.
(5) ثلاثة في كل شهر.
(6) عشرة في كل شهر (2).
قال طاب ثراه: ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة فالترجيح للعادة، وفيه قول آخر.
أقول: الأول اختيار الشيخ في الجمل (3)، وبه قال المفيد: (4) والسيد (5) وأبو علي (6).
وكان قد ذكر في المبتدأة ستة أقوال:
(1) إنها تتحيض في الشهر الأول بثلاثة وفي الثاني بعشرة.
(2) عكسه.
(3) سبعة أيام.
(4) ستة أيام.
(5) ثلاثة في كل شهر.
(6) عشرة في كل شهر (2).
قال طاب ثراه: ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة فالترجيح للعادة، وفيه قول آخر.
أقول: الأول اختيار الشيخ في الجمل (3)، وبه قال المفيد: (4) والسيد (5) وأبو علي (6).