التاسعة: ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة، و زكاة النعم أهل التجمل، والتوصل إلى المواصلة بها ممن يستحي من قبولها.
____________________
للأصل، وهو اختيار المصنف (1)، والعلامة (2).
وقال في كتاب الزكاة من الخلاف بالوجوب (3) لقوله تعالى: (وصل عليهم) (4) وحمل على الاستحباب.
قال طاب ثراه: يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط سهم السبيل، وعلى ما قلناه: لا يسقط.
أقول: يسقط في حال الغيبة سهم السعاة، فليس للفقيه أن ينصب عاملا، وإن جاز له تولى غير ذلك من الأحكام. ويسقط أيضا سهم المؤلفة، لأنهم قوم يستمالون للجهاد، وهو مشروط بظهور الإمام.
وهل يسقط سهم السبيل؟ يبنى على تفسيره، إن قلنا أنه يشمل المصالح لم يسقط لبقائها حال الغيبة، وإن قلنا باختصاصه بالجهاد سقط، وقد مر الخلاف فيه، وقد يمكن وجوب الجهاد على بعض الوجوه، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.
وقال في كتاب الزكاة من الخلاف بالوجوب (3) لقوله تعالى: (وصل عليهم) (4) وحمل على الاستحباب.
قال طاب ثراه: يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط سهم السبيل، وعلى ما قلناه: لا يسقط.
أقول: يسقط في حال الغيبة سهم السعاة، فليس للفقيه أن ينصب عاملا، وإن جاز له تولى غير ذلك من الأحكام. ويسقط أيضا سهم المؤلفة، لأنهم قوم يستمالون للجهاد، وهو مشروط بظهور الإمام.
وهل يسقط سهم السبيل؟ يبنى على تفسيره، إن قلنا أنه يشمل المصالح لم يسقط لبقائها حال الغيبة، وإن قلنا باختصاصه بالجهاد سقط، وقد مر الخلاف فيه، وقد يمكن وجوب الجهاد على بعض الوجوه، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.