ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل، قضاها سفرا وحضرا.
____________________
رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا كان في سفر ودخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله؟ قال: إن شاء قصر وإن شاء أتم، والإتمام أحب إلي (1).
هذا في حال الخروج إلى السفر. وأما حال القدوم من السفر، فعند المصنف يصلي تماما، اعتبارا بحالة الأداء، وعند العلامة تصلي تماما في البابين، أما التمام في الأول فلأنه قصر بتأخيره، وقد استقرت في ذمته تماما، فيصليها كذلك. وأما الثاني فلأن القصر إنما كان لمكان السفر وقد زال، وهو اختيار فخر المحققين (2)، والشهيد (3)، ورواية منصور يقتضي التخيير.
قال طاب ثراه: ويجمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
أقول: يسأل هنا، ويقال: إن المذهب جواز الجمع اختيارا للحاضر والمسافر، لا خلاف بيننا في ذلك فأي فائدة في تكرير هذه المسألة أولا، ثم أي فائدة في تخصيص المسافر ثانيا؟
والجواب: في إيراد هذه المسألة هنا فوائد:
(ألف): المراد جواز الجمع هنا في وقت واحد، سواء كان من الأولى أو الثانية، ويكون تأخير الأولى إلى وقت الثانية هنا مغتفرا، لمكان السفر، ولهذا
هذا في حال الخروج إلى السفر. وأما حال القدوم من السفر، فعند المصنف يصلي تماما، اعتبارا بحالة الأداء، وعند العلامة تصلي تماما في البابين، أما التمام في الأول فلأنه قصر بتأخيره، وقد استقرت في ذمته تماما، فيصليها كذلك. وأما الثاني فلأن القصر إنما كان لمكان السفر وقد زال، وهو اختيار فخر المحققين (2)، والشهيد (3)، ورواية منصور يقتضي التخيير.
قال طاب ثراه: ويجمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
أقول: يسأل هنا، ويقال: إن المذهب جواز الجمع اختيارا للحاضر والمسافر، لا خلاف بيننا في ذلك فأي فائدة في تكرير هذه المسألة أولا، ثم أي فائدة في تخصيص المسافر ثانيا؟
والجواب: في إيراد هذه المسألة هنا فوائد:
(ألف): المراد جواز الجمع هنا في وقت واحد، سواء كان من الأولى أو الثانية، ويكون تأخير الأولى إلى وقت الثانية هنا مغتفرا، لمكان السفر، ولهذا