المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١٢٧
ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية على الأشبه.
ويجب غسل مخرج البول، ويتعين الماء لإزالته، وأقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة، وغسل موضع الغائط بالماء، وحده الإنقاء، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار والماء، ولا يجزئ أقل من ثلاثة ولو نقي بما دونها،
____________________
وقال الصدوق (1)، وأبو علي: أنه ناقض (2).
احتج الأولون: بروايات، منها صحيحة ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد (3).
احتج الآخرون: بما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه. وإن مس باطن إحليله، فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ و يعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (4).
وأجيب: بمنع السند، ومع تسليمه يحمل على الاستحباب، أو خروج شئ من النواقض على يده.
قال طاب ثراه: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو كان في الأبنية على الأشبه.

(١) الفقيه: ج ١، باب ١٥، ما ينقض الوضوء، ص ٣٩، ذيل ح ١٢. قال: " وإذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله، فعليه أن يعيد الوضوء " الخ.
(٢) المختلف: باب الوضوء، ص ١٧، س ٢٥، قال ما لفظه: (وقال ابن الجنيد: إن من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوء) الخ.
التهذيب: ج ١ ص ١٩، باب ١، الأحداث الموجبة للطهارة، حديث ٤٧.
(٤) الاستبصار: ج ١، ص 88، باب 53، القبلة ومس الفرج، حديث 8.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست