كنت إماما لم يعيدا.
ولا يشترط تساوي الفرضين، ويقتدي المفترض بمثله، وبالمتنفل
____________________
أصحابنا. وصرح التقي بالمنع من النهر وشبهه (1)، وأجازها أبو علي (2)، والشيخ (3)، والعلامة (4).
قال طاب ثراه: وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفائية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.
أقول: القدوة إما في الجهرية أو الإخفائية فهنا مسألتان:
الأولى: الجهرية، فيها قسمان.
(ألف): مع السماع. وفيه قولان: التحريم قاله الشيخان (5).
قال طاب ثراه: وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفائية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.
أقول: القدوة إما في الجهرية أو الإخفائية فهنا مسألتان:
الأولى: الجهرية، فيها قسمان.
(ألف): مع السماع. وفيه قولان: التحريم قاله الشيخان (5).