ثم النظر في شروطها، ومن تجب عليه، ولواحقها، وسننها والشروط خمسة الأول: السلطان العادل.
____________________
في الأرض) (1) أي ويفعل وظيفة الوقت المستقلة عن الجمعة ظهرا.
قال طاب ثراه: وتدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر.
أقول: إذا أدرك المأموم الركوع مع الإمام قبل رفع رأسه، اجتزأ به عند السيد (2)، والشيخ في أحد قوليه (3). وشرط في النهاية (4). والاستبصار (5)، إدراك تكبيرة الركوع.
وبالوجهين روايات (6) والأول أرجح لوجوه:
(ألف): أصالة صحة الصلاة الواقعة على ذلك الوجه، وبراءة الذمة من وجوب إعادتها.
(ب): أن تكبير الركوع ليس من واجباته حتى يكون لفواته أثر في صحة القدوة.
(ج): أن روايات الصحة أكثر، فيكون أرجح، ولهذا قال: على الأشهر.
فرع يكفي في إدراك الركعة وصوله إلى حد الراكع قبل أن يرفع الإمام رأسه، وإن لم
قال طاب ثراه: وتدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر.
أقول: إذا أدرك المأموم الركوع مع الإمام قبل رفع رأسه، اجتزأ به عند السيد (2)، والشيخ في أحد قوليه (3). وشرط في النهاية (4). والاستبصار (5)، إدراك تكبيرة الركوع.
وبالوجهين روايات (6) والأول أرجح لوجوه:
(ألف): أصالة صحة الصلاة الواقعة على ذلك الوجه، وبراءة الذمة من وجوب إعادتها.
(ب): أن تكبير الركوع ليس من واجباته حتى يكون لفواته أثر في صحة القدوة.
(ج): أن روايات الصحة أكثر، فيكون أرجح، ولهذا قال: على الأشهر.
فرع يكفي في إدراك الركعة وصوله إلى حد الراكع قبل أن يرفع الإمام رأسه، وإن لم