____________________
احتج الأولون: بوجوه.
(ألف): قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر منه﴾ (1) والأمر للوجوب، و (ما) للعموم، ولا وجوب في غير الصلاة، فيجب فيها قراءة كل ما تيسر من القرآن، خرج ما زاد عن الحمد والسورة بالإجماع، فيبقى الباقي على أصله عملا بالمقتضي السالم عن معارضة الإجماع.
(ب): ما رواه منصور بن حازم: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تقرأ في المكتوبة من سورة ولا بأكثر (2).
(ج): الاحتياط احتج الآخرون: بالأصل، وبرواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (3).
ومثلها رواية الحلبي (4)، وهما من الصحاح، وحملا على الضرورة.
قال طاب ثراه: وفي ظهري الجمعة بها وبالمنافقين. وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر.
أقول: الأظهر بين الأصحاب استحباب السورتين في الجمعة وظهرها. وذهب
(ألف): قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر منه﴾ (1) والأمر للوجوب، و (ما) للعموم، ولا وجوب في غير الصلاة، فيجب فيها قراءة كل ما تيسر من القرآن، خرج ما زاد عن الحمد والسورة بالإجماع، فيبقى الباقي على أصله عملا بالمقتضي السالم عن معارضة الإجماع.
(ب): ما رواه منصور بن حازم: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تقرأ في المكتوبة من سورة ولا بأكثر (2).
(ج): الاحتياط احتج الآخرون: بالأصل، وبرواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (3).
ومثلها رواية الحلبي (4)، وهما من الصحاح، وحملا على الضرورة.
قال طاب ثراه: وفي ظهري الجمعة بها وبالمنافقين. وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر.
أقول: الأظهر بين الأصحاب استحباب السورتين في الجمعة وظهرها. وذهب