المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٦٤
وفي ظهرين الجمعة بها وبالمنافقين، وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر. و نوافل النهار إخفات، ولليل جهر. ويستحب إسماع الإمام من خلفه قرائته ما لم يبلغ العلو، وكذا الشهادتين.
____________________
احتج الأولون: بوجوه.
(ألف): قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر منه﴾ (1) والأمر للوجوب، و (ما) للعموم، ولا وجوب في غير الصلاة، فيجب فيها قراءة كل ما تيسر من القرآن، خرج ما زاد عن الحمد والسورة بالإجماع، فيبقى الباقي على أصله عملا بالمقتضي السالم عن معارضة الإجماع.
(ب): ما رواه منصور بن حازم: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تقرأ في المكتوبة من سورة ولا بأكثر (2).
(ج): الاحتياط احتج الآخرون: بالأصل، وبرواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (3).
ومثلها رواية الحلبي (4)، وهما من الصحاح، وحملا على الضرورة.
قال طاب ثراه: وفي ظهري الجمعة بها وبالمنافقين. وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر.
أقول: الأظهر بين الأصحاب استحباب السورتين في الجمعة وظهرها. وذهب

(١) سورة المزمل: ٢.
(٢) الكافي: ج ٢، ص ٣١٤، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، حديث ١٢.
(٣) التهذيب: ج ٢، ص ٧١، باب ٨، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها، حديث ٢٧، وفيه: " أن فاتحة الكتاب ".
(٤) التهذيب: ج ٢، ص 71، باب 8، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها، حديث 29.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست