المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١٧٣
الخامس غسل الأموات والنظر في أمور أربعة الأول الاحتضار والفرض فيه: استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.
والمسنون: نقله إلى مصلاة، وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وبالأئمة (عليهم السلام)، وكلمات الفرج، وأن تغمض عيناه ويطبق فوه، وتمد يداه إلى جنبيه، ويغطى بثوب، و أن يقرأ عنده القرآن، ويسرج عنده إن مات ليلا، ويعلم المؤمنون بموته، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام.
ويكره أن يحضره جنب أو حائض.
____________________
فحمل الرواية الأولى على ذات العادة والثانية على المبتدأة (1).
قال طاب ثراه: والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين.
أقول: الوجوب مذهب المفيد (2)، وتلميذه (3)، وبه قال الشيخ في موضع

(١) المختلف: في النفاس، ص ٤١، س ٣٩.
(٢) المقنعة: باب تلقين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال، ص 10، س 32، قال: " وإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام أن يوجهه إلى القبلة ".
انتهى (3) المراسم: ذكر تغسيل الميت وأحكامه، ص 47، س 3، قال: " فالواجب توجيه إلى القبلة ".
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست