____________________
بعضها أولى ببعض فتعين التخيير، وهو قول الشيخ في المبسوط (1).
ونقل العلامة في التحرير قولا ثالثا: وهو اختصاص الميت، ووجهه أنه آخر أغساله من الدنيا فيعطى غسلا اختياريا (2)، ولأن المراد من تغسيل الميت إنما هو إزالة الأوساخ والأدران، وهذا المعنى لا يحصل من التيمم، وهو مذهب الشافعي.
وفي رواية محمد بن علي، عن بعض أصحابنا، قلت: الميت والجنب يتفقان في مكان واحد، ولا يكون الماء إلا بقدر كفاية أحدهما، أيهما أولى؟ قال: تيمم الجنب و يغسل الميت بالماء (3).
وهي مقطوعة مرسلة، والأولى متصلة، والقائل بها أكثر، فيكون أرجح.
قال المصنف: وما ذكره الشيخ ليس موضع البحث، فإنا لا نخالف أن لهم الخيرة، لكن البحث في من الأولى، أولوية لا يبلغ اللزوم، ولا ينافي التخيير (4).
واعلم: أن المنازعة في الأفضلية، لا على الوجوب، فلو يغلب المرجوح أساء وصحت طهارته إلا في الموصى به، فيبطل لعدم الإذن من المالك.
قال طاب ثراه: الثامن روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في صلاته، ثم وجد الماء، قطع وتطهر وأتم. ونزلها الشيخان على النسيان.
أقول في المسألة ثلاثة أقوال:
ونقل العلامة في التحرير قولا ثالثا: وهو اختصاص الميت، ووجهه أنه آخر أغساله من الدنيا فيعطى غسلا اختياريا (2)، ولأن المراد من تغسيل الميت إنما هو إزالة الأوساخ والأدران، وهذا المعنى لا يحصل من التيمم، وهو مذهب الشافعي.
وفي رواية محمد بن علي، عن بعض أصحابنا، قلت: الميت والجنب يتفقان في مكان واحد، ولا يكون الماء إلا بقدر كفاية أحدهما، أيهما أولى؟ قال: تيمم الجنب و يغسل الميت بالماء (3).
وهي مقطوعة مرسلة، والأولى متصلة، والقائل بها أكثر، فيكون أرجح.
قال المصنف: وما ذكره الشيخ ليس موضع البحث، فإنا لا نخالف أن لهم الخيرة، لكن البحث في من الأولى، أولوية لا يبلغ اللزوم، ولا ينافي التخيير (4).
واعلم: أن المنازعة في الأفضلية، لا على الوجوب، فلو يغلب المرجوح أساء وصحت طهارته إلا في الموصى به، فيبطل لعدم الإذن من المالك.
قال طاب ثراه: الثامن روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في صلاته، ثم وجد الماء، قطع وتطهر وأتم. ونزلها الشيخان على النسيان.
أقول في المسألة ثلاثة أقوال: