ويستحب في النعل العربية، ويكره في الثياب السود، ما عدا العمامة والخف، وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرنب والثعالب، أو فوقه، وفي ثوب واحد للرجال، ولو حكى ما تحته لم يجز، وأن يأتزر فوق القميص، وأن يشتمل الصماء، وفي عمامة لا حنك لها، وأن يوم بغير رداء، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا، وفي ثوب يتهم صاحبه، وفي قباء فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.
ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت، أو متنقبة.
ويكره للرجال اللثام،
____________________
وحده، فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم، والقلنسوة، والخفين، والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (1).
وأجيب عن الأول: بمعارضته بطريق الاحتياط.
وعن الثاني: بالفرق، فإن المانع في النجس عارض، وفي الإبريسم ذاتي.
وعن الثالث: بأن في الطريق أحمد بن هلال، وهو غال.
قال طاب ثراه: وهل يجوز الركوب عليه (2)، والافتراش له؟ المروي: نعم.
وأجيب عن الأول: بمعارضته بطريق الاحتياط.
وعن الثاني: بالفرق، فإن المانع في النجس عارض، وفي الإبريسم ذاتي.
وعن الثالث: بأن في الطريق أحمد بن هلال، وهو غال.
قال طاب ثراه: وهل يجوز الركوب عليه (2)، والافتراش له؟ المروي: نعم.