____________________
أو سبعة. أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين.
المقام الأول في المبتدأة وفيها ستة أقوال:
(ألف): قول الشيخ في المبسوط: إن المبتدأة مع تجاوز الدم العشرة، ترجع إلى التمييز، فإن فقدته فإلى أهلها، فإن فقدن فإلى من هو مثلها في السن، فإن فقدان أو اختلفن تركت الصلاة والصوم في الشهر الأول ثلاثة أيام، وفي الثاني عشرة. أو في كل شهر سبعة أيام. لأن في ذلك روايتان لا ترجيح لإحداهما على الأخرى (1).
(ب): قال في موضع آخر من المبسوط: مع استمرار الدم، تتحيض عشرة أيام، ثم تجعل طهرا عشرة أيام، ثم حيضا عشرة أيام، وهكذا (2).
(ج): قال في النهاية: إذا كانت مبتدأة ولم يمكنها تميز الدم، واستمر فلترجع إلى عادة نسائها في أيام الحيض وتعمل عليها. فإن كن نسائها مختلفات العادة، أو لا تكون لها نساء، فلتترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتصلي وتصوم ما بقي، ثم لا يزال هذا دأبها، إلى أن تعلم حالها وتستقر على حال، وقد روي أنها تترك الصلاة والصوم في الشهر الأول عشرة أيام وتصلي عشرين يوما، وهي أكثر أيام الحيض، وفي الشهر الثاني ثلاثة أيام وتصلي سبعة وعشرين يوما وهي أقل أيام
أقول: البحث هنا يقع في مقامين.
المقام الأول في المبتدأة وفيها ستة أقوال:
(ألف): قول الشيخ في المبسوط: إن المبتدأة مع تجاوز الدم العشرة، ترجع إلى التمييز، فإن فقدته فإلى أهلها، فإن فقدن فإلى من هو مثلها في السن، فإن فقدان أو اختلفن تركت الصلاة والصوم في الشهر الأول ثلاثة أيام، وفي الثاني عشرة. أو في كل شهر سبعة أيام. لأن في ذلك روايتان لا ترجيح لإحداهما على الأخرى (1).
(ب): قال في موضع آخر من المبسوط: مع استمرار الدم، تتحيض عشرة أيام، ثم تجعل طهرا عشرة أيام، ثم حيضا عشرة أيام، وهكذا (2).
(ج): قال في النهاية: إذا كانت مبتدأة ولم يمكنها تميز الدم، واستمر فلترجع إلى عادة نسائها في أيام الحيض وتعمل عليها. فإن كن نسائها مختلفات العادة، أو لا تكون لها نساء، فلتترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتصلي وتصوم ما بقي، ثم لا يزال هذا دأبها، إلى أن تعلم حالها وتستقر على حال، وقد روي أنها تترك الصلاة والصوم في الشهر الأول عشرة أيام وتصلي عشرين يوما، وهي أكثر أيام الحيض، وفي الشهر الثاني ثلاثة أيام وتصلي سبعة وعشرين يوما وهي أقل أيام