____________________
مع العلم باستمرار العذر وعدمه مع عدمه. لوجوه:
(ألف): أنه جمع بين القولين.
(ب): انتفاء فائدة التأخير، من تحصيل الوضوء أو الغسل التقدير.
(ج): وجود المقتضي لإباحة التيمم، وهو تعذر استعمال الماء، وانتفاء المانع الذي هو التمكن منه، وإنما قال المصنف: قولان: وأهمل الثالث، لشهرتهما، أو لأنه منتزع منهما، وهو ظاهر. لأن محصل البحث يرجع إلى أنه هل يجوز إيقاعه في أول الوقت أم لا؟
قال طاب ثراه: وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان، أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.
أقول: أعضاء التيمم إنما هي الجبهة، وحدها من قصاص الشعر إلى الحاجب.
وظاهر الكفين، من مفصل المعصم إلى أطراف الأصابع، دون باقي الوجه، ودون الذراعين. وهو الذي عليه الجمهور من الأصحاب. اختاره الأربعة (1)، وأبو علي (2) والقاضي (3).
(ألف): أنه جمع بين القولين.
(ب): انتفاء فائدة التأخير، من تحصيل الوضوء أو الغسل التقدير.
(ج): وجود المقتضي لإباحة التيمم، وهو تعذر استعمال الماء، وانتفاء المانع الذي هو التمكن منه، وإنما قال المصنف: قولان: وأهمل الثالث، لشهرتهما، أو لأنه منتزع منهما، وهو ظاهر. لأن محصل البحث يرجع إلى أنه هل يجوز إيقاعه في أول الوقت أم لا؟
قال طاب ثراه: وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان، أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.
أقول: أعضاء التيمم إنما هي الجبهة، وحدها من قصاص الشعر إلى الحاجب.
وظاهر الكفين، من مفصل المعصم إلى أطراف الأصابع، دون باقي الوجه، ودون الذراعين. وهو الذي عليه الجمهور من الأصحاب. اختاره الأربعة (1)، وأبو علي (2) والقاضي (3).