المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان. أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.
____________________
مع العلم باستمرار العذر وعدمه مع عدمه. لوجوه:
(ألف): أنه جمع بين القولين.
(ب): انتفاء فائدة التأخير، من تحصيل الوضوء أو الغسل التقدير.
(ج): وجود المقتضي لإباحة التيمم، وهو تعذر استعمال الماء، وانتفاء المانع الذي هو التمكن منه، وإنما قال المصنف: قولان: وأهمل الثالث، لشهرتهما، أو لأنه منتزع منهما، وهو ظاهر. لأن محصل البحث يرجع إلى أنه هل يجوز إيقاعه في أول الوقت أم لا؟
قال طاب ثراه: وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان، أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.
أقول: أعضاء التيمم إنما هي الجبهة، وحدها من قصاص الشعر إلى الحاجب.
وظاهر الكفين، من مفصل المعصم إلى أطراف الأصابع، دون باقي الوجه، ودون الذراعين. وهو الذي عليه الجمهور من الأصحاب. اختاره الأربعة (1)، وأبو علي (2) والقاضي (3).

(١) وهم: المفيد في المقنعة: باب صفة التيمم، ص ٨، س ٢١.
والشيخ في النهاية: باب التيمم وأحكامه، ص ٤٩، س ١٥.
والصدوق في المقنع: باب التيمم، ص ٩، س ٤.
وعلم الهدى في جمل العلم والعمل: فصل في التيمم وأحكامه، ص ٥٢، س ١٠.
(٢) المختلف: في كيفية التيمم، ص ٥٠، س ٢، قال: " مسألة. ذهب.. ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة، إلى أن قال: س ٤، بعد نقل القول الثاني:
والحق الأول ".
(٣) المهذب: ج ١، باب كيفية التيمم، ص 47، س 5.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست