____________________
وهذا البحث إنما هو على تقدير عدم تغيره بالنجاسة، وعدم ملاقاة نجاسة غير الغائط من خارج، كما لو وقع على أرض نجسة، أو من داخل كما لو استصحب دما من جرح في المقعدة.
نعم لو زاد وزنه فإنه يجتنب. ويستوي فيه ما يغسل به القبل والدبر، لأنه يطلق على كل منهما لفظ الاستنجاء.
قال الشهيد في الذكرى: (ولا فرق بين المتعدي وغيره للعموم) (1).
قال طاب ثراه: وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان: وكذا في سؤر المسوخ. وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة عين النجاسة.
أقول: السؤر بالهمزة ماء قليل فضل من شرب حيوان، فهو أبدا يتبع ذلك الحيوان، فإن كان نجسا كالكلب وأخويه، فهو نجس. وإن كان طاهرا فهو طاهر.
وهو مختار المصنف (2)، وعلم الهدى (3)، والعلامة (4)، وهو أحد الأقوال.
وهنا مسائل (ألف): ما لا يؤكل لحمه، فالشيخ في المبسوط على نجاسته، إلا ما كان
نعم لو زاد وزنه فإنه يجتنب. ويستوي فيه ما يغسل به القبل والدبر، لأنه يطلق على كل منهما لفظ الاستنجاء.
قال الشهيد في الذكرى: (ولا فرق بين المتعدي وغيره للعموم) (1).
قال طاب ثراه: وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان: وكذا في سؤر المسوخ. وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة عين النجاسة.
أقول: السؤر بالهمزة ماء قليل فضل من شرب حيوان، فهو أبدا يتبع ذلك الحيوان، فإن كان نجسا كالكلب وأخويه، فهو نجس. وإن كان طاهرا فهو طاهر.
وهو مختار المصنف (2)، وعلم الهدى (3)، والعلامة (4)، وهو أحد الأقوال.
وهنا مسائل (ألف): ما لا يؤكل لحمه، فالشيخ في المبسوط على نجاسته، إلا ما كان