ويتوجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم. فأهل المشرق يجعلون المشرق إلى المنكب الأيسر، والمغرب إلى الأيمن، والجدي خلف المنكب الأيمن، والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف.
____________________
الجماعة متوجه إلى جزء منه.
(ج): ما رواه عبد الله بن محمد الحجال، عن بعض رجاله، عن الصادق (عليه السلام) إن الله جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا (1).
وهي مرسلة، والثاني: مندفع بالاكتفاء بالجهة ومعارض بقصر الحرم عن أهل الدنيا، فإنه يلزم خروج أكثرهم عن سمته، وإذا جعل المناط الجهة سقط الإلزام، و دعوى الإجماع ممنوع.
قال طاب ثراه: وقيل يستلقي ويصلي موميا إلى البيت المعمور.
أقول: تكره الفريضة على سطح الكعبة، كما تكره في جوفها، لاستلزام استدبار القبلة. فلو صلى على سطحها صلى قائما مبرزا بين يديه شيئا يكون مستقبلا له حالة قيامه وسجوده، ولو لم يبرز بين يديه منها شيئا أصلا، كانت صلاته باطلة.
وقال الشيخ في النهاية (2)، والخلاف (3)، والصدوق في كتا ب من لا يحضره الفقيه: يصلي مستلقيا علي قفاه متوجها إلى البيت المعمور. ويعرف ب (الضراح)
(ج): ما رواه عبد الله بن محمد الحجال، عن بعض رجاله، عن الصادق (عليه السلام) إن الله جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا (1).
وهي مرسلة، والثاني: مندفع بالاكتفاء بالجهة ومعارض بقصر الحرم عن أهل الدنيا، فإنه يلزم خروج أكثرهم عن سمته، وإذا جعل المناط الجهة سقط الإلزام، و دعوى الإجماع ممنوع.
قال طاب ثراه: وقيل يستلقي ويصلي موميا إلى البيت المعمور.
أقول: تكره الفريضة على سطح الكعبة، كما تكره في جوفها، لاستلزام استدبار القبلة. فلو صلى على سطحها صلى قائما مبرزا بين يديه شيئا يكون مستقبلا له حالة قيامه وسجوده، ولو لم يبرز بين يديه منها شيئا أصلا، كانت صلاته باطلة.
وقال الشيخ في النهاية (2)، والخلاف (3)، والصدوق في كتا ب من لا يحضره الفقيه: يصلي مستلقيا علي قفاه متوجها إلى البيت المعمور. ويعرف ب (الضراح)