____________________
وما لا يكون كذلك فسموه بالفعل (1).
والمشهور: أن الأركان خمسة: النية، والتحريمة، والقيام، والركون، والسجدتان معا، وعليه المحققون. وهنا للأصحاب ثلاثة أقوال أخر.
(ألف): قسم الحسن بن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض، وهو ما إذا أخل به عمدا وسهوا بطلت صلاته، وإلى سنة، وهو ما إذا أخل به عمدا بطلت، لا سهوا، و إلى فضيلة، وهو ما لا تبطل بتركه مطلقا، وجعل الأول، وهو الذي سميناه ركنا الصلاة بعد دخوله الوقت واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود (2) ولعله نظر إلى كون الاستقبال شرطا، فكان الركن عنده خمسة، وأهمل القيام والنية. وهو ضعيف، لاشتماله على خروج النية والقيام عن الركنية. ولأن الاستقبال شرط اختياري، وقد يصح صلاة من ترك الاستقبال وصلى إلى يمين القبلة أو يسارها ظانا وقد خرج الوقت، أو مستدبرا على قول السيد.
(ب): قال ابن حمزة: الأركان ستة (3)، وأضاف إلى المشهور استقبال القبلة، قال العلامة: ولا بأس به، لبطلان الصلاة بترك الاستقبال ناسيا (4).
والجواب: أن البحث عن أفعال الصلاة وتقسيمها إلى الركن وغيره، وإنما يطلق على ما يقارنها ويكون داخلا فيها من التحريم إلى التسليم، لا عن مطلق الواجبات و إن كانت شرطا، وإلا لزم أن تعد الطهارة ركنا، فإنها أقوى في الشرطية من الاستقبال والوقت، فإن أحدا لم يقل بصحة صلاة غير المتطهر وإن كان ناسيا، و
والمشهور: أن الأركان خمسة: النية، والتحريمة، والقيام، والركون، والسجدتان معا، وعليه المحققون. وهنا للأصحاب ثلاثة أقوال أخر.
(ألف): قسم الحسن بن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض، وهو ما إذا أخل به عمدا وسهوا بطلت صلاته، وإلى سنة، وهو ما إذا أخل به عمدا بطلت، لا سهوا، و إلى فضيلة، وهو ما لا تبطل بتركه مطلقا، وجعل الأول، وهو الذي سميناه ركنا الصلاة بعد دخوله الوقت واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود (2) ولعله نظر إلى كون الاستقبال شرطا، فكان الركن عنده خمسة، وأهمل القيام والنية. وهو ضعيف، لاشتماله على خروج النية والقيام عن الركنية. ولأن الاستقبال شرط اختياري، وقد يصح صلاة من ترك الاستقبال وصلى إلى يمين القبلة أو يسارها ظانا وقد خرج الوقت، أو مستدبرا على قول السيد.
(ب): قال ابن حمزة: الأركان ستة (3)، وأضاف إلى المشهور استقبال القبلة، قال العلامة: ولا بأس به، لبطلان الصلاة بترك الاستقبال ناسيا (4).
والجواب: أن البحث عن أفعال الصلاة وتقسيمها إلى الركن وغيره، وإنما يطلق على ما يقارنها ويكون داخلا فيها من التحريم إلى التسليم، لا عن مطلق الواجبات و إن كانت شرطا، وإلا لزم أن تعد الطهارة ركنا، فإنها أقوى في الشرطية من الاستقبال والوقت، فإن أحدا لم يقل بصحة صلاة غير المتطهر وإن كان ناسيا، و