المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٣٧
وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها، ويقبل قول المالك لو ادعى الإخراج ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته. ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية لأنه أبصر بمواقعها.
الثانية: يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا، وقسمتها على الأصناف أفضل، وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت.
الثالثة: لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها.
الرابعة: لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة ولا وارث له، ورثته أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.
____________________
قال طاب ثراه: لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.
أقول: الأول اختيار الصدوقين (1)، والشيخ (2)، وابن إدريس (3)، وهو الظاهر

(١) المقنع: أبواب الزكاة، ص ٥٢، باب العتق من الزكاة، قال: " فإن استفاد المعتق مالا ومات فماله لأهل الزكاة ". وفي الفقيه: ج ٢، ص ١٠، باب ٥، الأصناف التي تجب عليها الزكاة، قال بعد حديث ٦:
" فإن استفاد المعتوق مالا ومات، فماله لأهل الزكاة ".
(٢) النهاية: ص 188، باب مستحق الزكاة، س 13، قال " فإن أصاب بعد ذلك مالا ولا وارث له، كان ميراثه لأرباب الزكاة ".
(3) السرائر: ص 107، باب مستحق الزكاة، س 24، قال: " فإن أصاب بعد ذلك مالا ثم مات ولا وارث له، كان ميراثه لأرباب الزكاة ".
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»
الفهرست