____________________
هي مقصورة على الجمل والحمار والبغل، فمن أين يلزم في البقرة والفرس. فإن قالوا:
هي مثلها في العظم، طالبناهم بدليل التخطي إلى التماثل من أين عرفوه؟ لا بد له من دليل، ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم، لكانت البقرة كالثور، ولكان الجاموس كالجمل، وربما كانت فرس في عظم الجمل، فلا تعلق إذا بهذا وشبهه، قال: والأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نص على الخصوص (1).
قال طاب ثراه: وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.
أقول: هذا مذهب الصدوق (2) ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن العذرة تقع في البئر؟ فقال: ينزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون (3).
وقال المفيد في المقنعة: وإن وقع فيها عذرة يابسة ولم تذب ولم تتقطع، نزح منها عشر دلاء. وإن كانت رطبة وذابت وتقطعت فيها، نزح منها خمسون (4).
وقال الشيخ في المبسوط: وإن وقعت فيها عذرة وكانت رطبة، نزح منها خمسون، و إن كانت يابسة نزح منها عشر دلاء (5).
وقال السيد في مصباحه: لليابسة عشر، فإن ذابت وتقطعت، خمسون (6).
هي مثلها في العظم، طالبناهم بدليل التخطي إلى التماثل من أين عرفوه؟ لا بد له من دليل، ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم، لكانت البقرة كالثور، ولكان الجاموس كالجمل، وربما كانت فرس في عظم الجمل، فلا تعلق إذا بهذا وشبهه، قال: والأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نص على الخصوص (1).
قال طاب ثراه: وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.
أقول: هذا مذهب الصدوق (2) ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن العذرة تقع في البئر؟ فقال: ينزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون (3).
وقال المفيد في المقنعة: وإن وقع فيها عذرة يابسة ولم تذب ولم تتقطع، نزح منها عشر دلاء. وإن كانت رطبة وذابت وتقطعت فيها، نزح منها خمسون (4).
وقال الشيخ في المبسوط: وإن وقعت فيها عذرة وكانت رطبة، نزح منها خمسون، و إن كانت يابسة نزح منها عشر دلاء (5).
وقال السيد في مصباحه: لليابسة عشر، فإن ذابت وتقطعت، خمسون (6).