____________________
واختاره ابن إدريس (1)، والمصنف (2)، والعلامة (3).
(ج): أنه جميع البدن ما عدا الوجه فقط، وهو قول الشيخ في الإقتصاد (4).
احتج العلامة: بأن الكفين ليسا من العورة، إذ الغالب كشفهما دائما، لا مساس الحاجة إليه للأخذ والعطاء وقضاء المهام، وكذا الرجلان، بل كشفهما أغلب في العادة (5)، ولو كانا من العورة، لنقل، لعموم البلوى به، فتتوفر الدواعي على نقله، فعدم اشتهاره يدل على أنه لم ينقل، فيكون مندرجا تحت عموم الإباحة، وبصحيحة محمد بن مسلم، عن الباقر (عليه السلام) قال: المرأة تصلي في الدرع والمقنعة (6).
والدرع: هو القميص، والمقنعة تزاد للرأس، والقميص لا يستر القدمين غالبا.
فروع (ألف): لو انكشفت عورته في الصلاة. فإن لم يعلم حتى فرغ، صحت صلاته، سواء طالت المدة أو قصرت، قليلا كان المنكشف أو كثيرا. لسقوط التكليف مع عدم العلم، ولما رواه علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
(ج): أنه جميع البدن ما عدا الوجه فقط، وهو قول الشيخ في الإقتصاد (4).
احتج العلامة: بأن الكفين ليسا من العورة، إذ الغالب كشفهما دائما، لا مساس الحاجة إليه للأخذ والعطاء وقضاء المهام، وكذا الرجلان، بل كشفهما أغلب في العادة (5)، ولو كانا من العورة، لنقل، لعموم البلوى به، فتتوفر الدواعي على نقله، فعدم اشتهاره يدل على أنه لم ينقل، فيكون مندرجا تحت عموم الإباحة، وبصحيحة محمد بن مسلم، عن الباقر (عليه السلام) قال: المرأة تصلي في الدرع والمقنعة (6).
والدرع: هو القميص، والمقنعة تزاد للرأس، والقميص لا يستر القدمين غالبا.
فروع (ألف): لو انكشفت عورته في الصلاة. فإن لم يعلم حتى فرغ، صحت صلاته، سواء طالت المدة أو قصرت، قليلا كان المنكشف أو كثيرا. لسقوط التكليف مع عدم العلم، ولما رواه علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل