المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٣١

____________________
واختاره ابن إدريس (1)، والمصنف (2)، والعلامة (3).
(ج): أنه جميع البدن ما عدا الوجه فقط، وهو قول الشيخ في الإقتصاد (4).
احتج العلامة: بأن الكفين ليسا من العورة، إذ الغالب كشفهما دائما، لا مساس الحاجة إليه للأخذ والعطاء وقضاء المهام، وكذا الرجلان، بل كشفهما أغلب في العادة (5)، ولو كانا من العورة، لنقل، لعموم البلوى به، فتتوفر الدواعي على نقله، فعدم اشتهاره يدل على أنه لم ينقل، فيكون مندرجا تحت عموم الإباحة، وبصحيحة محمد بن مسلم، عن الباقر (عليه السلام) قال: المرأة تصلي في الدرع والمقنعة (6).
والدرع: هو القميص، والمقنعة تزاد للرأس، والقميص لا يستر القدمين غالبا.
فروع (ألف): لو انكشفت عورته في الصلاة. فإن لم يعلم حتى فرغ، صحت صلاته، سواء طالت المدة أو قصرت، قليلا كان المنكشف أو كثيرا. لسقوط التكليف مع عدم العلم، ولما رواه علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل

(١) السرائر: كتاب الصلاة، باب القول في لباس المصلي، ص ٥٥، س ٣٤.
(٢) المعتبر: كتاب الصلاة، في لباس المصلي، ص ١٥٤، س ٧.
(٣) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص ٨٣، س ٢٢، قال: " والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط ".
(٤) الإقتصاد: كتاب الصلاة، فصل في ستر العورة، ص ٢٥٨، س ٦، قال: " وأما المرأة الحرة فإن جميع بدنها عورة " إلى أن قال: " ولا تكشف عير الوجه ".
(٥) إلى هنا كلام العلامة، مع اختلاف يسير، راجع المختلف، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في لباس المصلي، ص ٨٣ * س ٢٤.
(٦) الفقيه: ج ١، ص 243، باب 54، باب آداب المرأة في الصلاة، حديث 1، وإليك تما م الحديث " إذا كان كثيفا، يعني ستيرا).
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست