____________________
وهو رواية جميل بن دراج (1) وهو مذهب الشيخين (2)، وأبي على (3)، والقاضي (4)، وعلم الهدى (5)، وقال الحسن: يصلي ركعتين من جلوس (6) ولم يذكر التخيير، والفقيه على تقدير البناء على الأكثر، قال: تصلي ركعة من قيام (7).
الثانية: الشك بين الثلاث والأربع.
وفيها أيضا شعبتان (ألف): في البناء. والمشهور، كمختار الثلاثة (8)، والقاضي (9)، وابن إدريس (10)، والمصنف (11)، والعلامة في كتبه (12)، وهو البناء على الأربع. وقال الصدوق (13)، وأبو علي (14)، ويتخير بين ذلك وبين البناء على الأقل، ولا شئ.
(ب): مع البناء على الأكثر، المشهور التخيير في الاحتياط بركعة من قيام، أو
الثانية: الشك بين الثلاث والأربع.
وفيها أيضا شعبتان (ألف): في البناء. والمشهور، كمختار الثلاثة (8)، والقاضي (9)، وابن إدريس (10)، والمصنف (11)، والعلامة في كتبه (12)، وهو البناء على الأربع. وقال الصدوق (13)، وأبو علي (14)، ويتخير بين ذلك وبين البناء على الأقل، ولا شئ.
(ب): مع البناء على الأكثر، المشهور التخيير في الاحتياط بركعة من قيام، أو