المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١٦٩
الثالث غسل الاستحاضة ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق. لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا، أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس، وقبل البلوغ، ومع الحمل على الأشهر فهو استحاضة، ولو كان عبيطا.
ويجب اعتباره. فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها، والوضوء لكل صلاة، وإن غمسها ولم يسل لزمها مع دلك تغيير الخرقة وغسل للغداة، و إن سال لزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما. وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد، إن كانت متنفلة. وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا.
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان، وكذا يلزم من به السلس والبطن.
____________________
على العالم بهما (1).
(ب): في صفتها. وأطبق الأصحاب أنها دينار في أوله ونصفه في أوسطه وربعه في آخره.
وقال الصدوق في المقنع: تتصدق على مسكين بقدر شبعه (2).
قال طاب ثراه: ومع الحمل على الأشهر.
أقول: تقدم البحث في هذه المسألة.

(١) الخلاف: ج ١، ص ٦٣، كتاب الحيض، مسألة ١، قال: فإن وطئها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شئ عليه، وإن كان عالما بهما أثم ".
(٢) المقنع: كتاب الطهارة، باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهن الدم وغسلهن، ص 16، ص 13.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست