ويجب اعتباره. فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها، والوضوء لكل صلاة، وإن غمسها ولم يسل لزمها مع دلك تغيير الخرقة وغسل للغداة، و إن سال لزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما. وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد، إن كانت متنفلة. وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا.
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان، وكذا يلزم من به السلس والبطن.
____________________
على العالم بهما (1).
(ب): في صفتها. وأطبق الأصحاب أنها دينار في أوله ونصفه في أوسطه وربعه في آخره.
وقال الصدوق في المقنع: تتصدق على مسكين بقدر شبعه (2).
قال طاب ثراه: ومع الحمل على الأشهر.
أقول: تقدم البحث في هذه المسألة.
(ب): في صفتها. وأطبق الأصحاب أنها دينار في أوله ونصفه في أوسطه وربعه في آخره.
وقال الصدوق في المقنع: تتصدق على مسكين بقدر شبعه (2).
قال طاب ثراه: ومع الحمل على الأشهر.
أقول: تقدم البحث في هذه المسألة.