____________________
الثانية: أذان العصر يوم الجمعة، وفيه أربعة أقوال.
(ألف): المنع منه مطلقا، قاله الشيخ في النهاية، بل ينبغي إذا فرغ من الظهر أقام للعصر (1)، ونقل عن المفيد، ثم فأقم للعصر (2).
واستدل عليه بما رواه الفضيل، وزرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين (3).
ويجب التأسي والقدوة للآية (4) والرواية.
(ب): الكراهية مطلقا، قاله الشيخ في المبسوط (5)، والعلامة في المختلف (6).
(ج): التفصيل. وهو سقوطه عمن صلى الجمعة، أما الظهر، وهو قول ابن إدريس (7).
(د): قال المفيد في الأركان: ثم قم فأذن للعصر وأقم، وتوجه بسبع تكبيرات (8)، وهو مذهب القاضي (9).
واحتج العلامة: بعموم الأمر بالأذان للصلوات الخمس. وبأن الأذان وضع
(ألف): المنع منه مطلقا، قاله الشيخ في النهاية، بل ينبغي إذا فرغ من الظهر أقام للعصر (1)، ونقل عن المفيد، ثم فأقم للعصر (2).
واستدل عليه بما رواه الفضيل، وزرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين (3).
ويجب التأسي والقدوة للآية (4) والرواية.
(ب): الكراهية مطلقا، قاله الشيخ في المبسوط (5)، والعلامة في المختلف (6).
(ج): التفصيل. وهو سقوطه عمن صلى الجمعة، أما الظهر، وهو قول ابن إدريس (7).
(د): قال المفيد في الأركان: ثم قم فأذن للعصر وأقم، وتوجه بسبع تكبيرات (8)، وهو مذهب القاضي (9).
واحتج العلامة: بعموم الأمر بالأذان للصلوات الخمس. وبأن الأذان وضع