____________________
حصول الزيادة والنقيصة أولى، لكونه تأسيسا.
وما ذهب إليه الصدوق بعيد، لرفع حكم السهو في السهو. ويجعل قوله: إذا لم تدر صليت أربعا أو خمسا) كلاما تاما، وقوله بعد ذلك (أو زدت أو نقصت) تقديره أو حصل منك زيادة أو نقصان، ويكون هو المدعى بعينه.
واعلم: أن هذا الحكم مقيد بكون الزيادة والنقيصة غير مبطلة. وهذا أقرب الأقوال إلى الاحتياط.
ونقل العلامة في التذكرة: وجوبهما لكل سهو يلحق الإنسان وإن كان كيفيته، كالجهر والإخفات (1).
قال طاب ثراه: وهما بعد التسليم على الأشهر.
أقول: في محل سجود السهو للأصحاب أربعة مذاهب:
(ألف): بعد التسليم مطلقا، ذكره الثلاثة (2)، والفقيه (3)، والتقي (4)،
وما ذهب إليه الصدوق بعيد، لرفع حكم السهو في السهو. ويجعل قوله: إذا لم تدر صليت أربعا أو خمسا) كلاما تاما، وقوله بعد ذلك (أو زدت أو نقصت) تقديره أو حصل منك زيادة أو نقصان، ويكون هو المدعى بعينه.
واعلم: أن هذا الحكم مقيد بكون الزيادة والنقيصة غير مبطلة. وهذا أقرب الأقوال إلى الاحتياط.
ونقل العلامة في التذكرة: وجوبهما لكل سهو يلحق الإنسان وإن كان كيفيته، كالجهر والإخفات (1).
قال طاب ثراه: وهما بعد التسليم على الأشهر.
أقول: في محل سجود السهو للأصحاب أربعة مذاهب:
(ألف): بعد التسليم مطلقا، ذكره الثلاثة (2)، والفقيه (3)، والتقي (4)،