المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
السادسة: تصلى الفرائض أداء وقضاء، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.
السابعة: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وما له سبب.
الثامنة: الأفضل في كل صلاة تقديمهما في أول أوقاتها، إلا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله.
____________________
واعلم: أن هنا مواضع أخر يستحب فيها تأخير الصلاة عن أول وقتها لم يذكرها المصنف، وها أنا ذاكرها إن شاء الله تعالى.
فنقول: المعلوم من الشرع أفضلية أول الوقت، لوجوه كثيرة من العقل والنقل، لا نطول بذكرها الكتاب، لئلا تفسخ ما شرطناه من الاختصار، إلا في مواضع.
(ألف ب): ذكرناهما.
(ج): تأخير الظهر والمغرب حتى يدخل وقت العصر والعشاء للمستحاضة.
(د): المربية للصبي ذات الثوب الواحد تؤخر كذلك، وكذا المربي.
(ه‍): تأخير الظهرين للمتنفل حتى يأتي بنافلتهما.
(و): تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية.
(ز): تأخير الظهر للإيراد بها للجمع في الحر الشديد.
(ح): تأخير الصبح حتى يأتي بركعتي الفجر، إن لم يكن قدمها قبله.
(ط): تأخير ذوي الأعذار رجاء زوالها وجوبا أو استحبابا على اختلاف المذهبين.
(ى): من عليه قضاء يستحب له التأخير، أو يجب على الخلاف بين أرباب المضايقة والمواسعة.
(يا) من كان في يوم غيم، أو محبوسا، أخر احتياطا. ونعني به الصبر إلى حصول
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست