السابعة: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وما له سبب.
الثامنة: الأفضل في كل صلاة تقديمهما في أول أوقاتها، إلا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله.
____________________
واعلم: أن هنا مواضع أخر يستحب فيها تأخير الصلاة عن أول وقتها لم يذكرها المصنف، وها أنا ذاكرها إن شاء الله تعالى.
فنقول: المعلوم من الشرع أفضلية أول الوقت، لوجوه كثيرة من العقل والنقل، لا نطول بذكرها الكتاب، لئلا تفسخ ما شرطناه من الاختصار، إلا في مواضع.
(ألف ب): ذكرناهما.
(ج): تأخير الظهر والمغرب حتى يدخل وقت العصر والعشاء للمستحاضة.
(د): المربية للصبي ذات الثوب الواحد تؤخر كذلك، وكذا المربي.
(ه): تأخير الظهرين للمتنفل حتى يأتي بنافلتهما.
(و): تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية.
(ز): تأخير الظهر للإيراد بها للجمع في الحر الشديد.
(ح): تأخير الصبح حتى يأتي بركعتي الفجر، إن لم يكن قدمها قبله.
(ط): تأخير ذوي الأعذار رجاء زوالها وجوبا أو استحبابا على اختلاف المذهبين.
(ى): من عليه قضاء يستحب له التأخير، أو يجب على الخلاف بين أرباب المضايقة والمواسعة.
(يا) من كان في يوم غيم، أو محبوسا، أخر احتياطا. ونعني به الصبر إلى حصول
فنقول: المعلوم من الشرع أفضلية أول الوقت، لوجوه كثيرة من العقل والنقل، لا نطول بذكرها الكتاب، لئلا تفسخ ما شرطناه من الاختصار، إلا في مواضع.
(ألف ب): ذكرناهما.
(ج): تأخير الظهر والمغرب حتى يدخل وقت العصر والعشاء للمستحاضة.
(د): المربية للصبي ذات الثوب الواحد تؤخر كذلك، وكذا المربي.
(ه): تأخير الظهرين للمتنفل حتى يأتي بنافلتهما.
(و): تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية.
(ز): تأخير الظهر للإيراد بها للجمع في الحر الشديد.
(ح): تأخير الصبح حتى يأتي بركعتي الفجر، إن لم يكن قدمها قبله.
(ط): تأخير ذوي الأعذار رجاء زوالها وجوبا أو استحبابا على اختلاف المذهبين.
(ى): من عليه قضاء يستحب له التأخير، أو يجب على الخلاف بين أرباب المضايقة والمواسعة.
(يا) من كان في يوم غيم، أو محبوسا، أخر احتياطا. ونعني به الصبر إلى حصول