____________________
زهرة (1)، والسحن (2)، وأبو علي (3).
(ج): اعتبار دينار قاله التقي (4)، ورواه الصدوق في كتابه (5)، وفي المقنع، وحمل على ما يخرج من البحر. واحتج ابن إدريس بالإجماع على استثناء الكنوز والغوص (7)، وهو ممنوع.
قال طاب ثراه: ويقسم ستة أقسام على الأشهر (8).
أقول: هذا هو المشهور عند علمائنا، لقوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (9) فعد ستة أقسام، فيجب قسمته عليها. ولرواية أحمد بن محمد، رفع الحديث، فأما الخمس فيقسم على ستة أقسام (10) وعددهم كما تضمنته الآية وفي رواية يقسم خمسة أقسام، وهي رواية ربعي بن عبد الله بن الجارود في الصحيح عن الصادق
(ج): اعتبار دينار قاله التقي (4)، ورواه الصدوق في كتابه (5)، وفي المقنع، وحمل على ما يخرج من البحر. واحتج ابن إدريس بالإجماع على استثناء الكنوز والغوص (7)، وهو ممنوع.
قال طاب ثراه: ويقسم ستة أقسام على الأشهر (8).
أقول: هذا هو المشهور عند علمائنا، لقوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (9) فعد ستة أقسام، فيجب قسمته عليها. ولرواية أحمد بن محمد، رفع الحديث، فأما الخمس فيقسم على ستة أقسام (10) وعددهم كما تضمنته الآية وفي رواية يقسم خمسة أقسام، وهي رواية ربعي بن عبد الله بن الجارود في الصحيح عن الصادق