المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٤١
السابعة: إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر.
____________________
على الاستحباب (1).
واحتج الآخرون: بما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي في الحسن، عن الصادق (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة أهل البوادي، في أهل البوادي، وصدقه أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم، وقال: ليس في ذلك شئ موقت (2) ولعموم قوله تعالى: (وآتوا الزكاة) (3)، وبأصالة براءة الذمة من التحديد.
قال المصنف: وأما قول علم الهدى، فلم أجد به حديثا يسند إليه، والإعراض عن النقل المشهور من عدم المعارض، اقتراح، والتمسك بقوله: (وآتوا الزكاة)، غير دال، لأنه أمر بالإيتاء ولا يدل على كيفية ذلك الإيتاء، فيرجع فيه إلى الكيفية المنقولة (4).
قال طاب ثراه: إذا قبض الإمام الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر.
أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط (5)، وفي كتاب قسمة الصدقات في الخلاف (6).

(١) المختلف: ص ١٨٦، في أقل ما يعطى الفقير، س ١٤، قال: " والأقرب عندي أن أقل ما يعطى خمسة دراهم على سبيل الاستحباب ".
(٢) التهذيب: ج ٤، ص ١٠٣، باب ٢٩، من الزيادات في الزكاة، الحديث ٢٦.
(٣) سورة البقرة: الآية ٨٣ و ١١٠. سورة النساء الآية ٧٨. سورة النور: الآية ٥٦. سورة المجادلة: الآية ١٣. سورة المزمل: الآية ٢٠.
(٤) المعتبر: ص ٢٨٤، فيما يعطى المستحق من الزكاة، س ١٦.
(٥) المبسوط: ج ١، ص ٢٤٤، كتاب قسمة الزكاة، س ٢١، قال: " فذا أخذ الإمام صدقة المسلم دعا له استحبابا ".
(٦) الخلاف: ج ٢، س 347، كتاب قسمة الصدقات، مسألة 5، قال: " إذا أخذا الإمام صدقة الأموال يستحب له أن يدعو لصاحبها ".
(٥٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... » »»
الفهرست