____________________
على الاستحباب (1).
واحتج الآخرون: بما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي في الحسن، عن الصادق (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة أهل البوادي، في أهل البوادي، وصدقه أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم، وقال: ليس في ذلك شئ موقت (2) ولعموم قوله تعالى: (وآتوا الزكاة) (3)، وبأصالة براءة الذمة من التحديد.
قال المصنف: وأما قول علم الهدى، فلم أجد به حديثا يسند إليه، والإعراض عن النقل المشهور من عدم المعارض، اقتراح، والتمسك بقوله: (وآتوا الزكاة)، غير دال، لأنه أمر بالإيتاء ولا يدل على كيفية ذلك الإيتاء، فيرجع فيه إلى الكيفية المنقولة (4).
قال طاب ثراه: إذا قبض الإمام الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر.
أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط (5)، وفي كتاب قسمة الصدقات في الخلاف (6).
واحتج الآخرون: بما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي في الحسن، عن الصادق (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة أهل البوادي، في أهل البوادي، وصدقه أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم، وقال: ليس في ذلك شئ موقت (2) ولعموم قوله تعالى: (وآتوا الزكاة) (3)، وبأصالة براءة الذمة من التحديد.
قال المصنف: وأما قول علم الهدى، فلم أجد به حديثا يسند إليه، والإعراض عن النقل المشهور من عدم المعارض، اقتراح، والتمسك بقوله: (وآتوا الزكاة)، غير دال، لأنه أمر بالإيتاء ولا يدل على كيفية ذلك الإيتاء، فيرجع فيه إلى الكيفية المنقولة (4).
قال طاب ثراه: إذا قبض الإمام الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر.
أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط (5)، وفي كتاب قسمة الصدقات في الخلاف (6).