____________________
(يز): قال الصهرشتي (1) شارح كتاب النهاية: كل طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد، كالفرخ. لأنه يشابه العصفور (2)، والمشهور عدم الفرق بين الصغير والكبير. وقال الراوندي: يشترط أن يكون - صغير الطير الذي يجب له دلو - مأكول اللحم، احترازا عن الخفاش فإنه نجس (3) والكبرى ممنوعة، ولا شاهد له على الصغرى.
(يح): لو صب الدلو الأول في البئر، أو الأوسط، لم يحسب من العدد. ولو صب الأخير، قال العلامة في التحرير: الأقرب إلحاقه بما لم يرد فيه نص، إن زاد على الأربعين (4). ولم يفرق الشهيد في الذكرى بين الأول والأخير، للأصل (5).
(يط): إنما يعتبر الدلو في النزح المعدود، دون المزيل للتغير، حيث لا مقدر، أو كان و أسقطنا اعتباره. وكذا لا يعتبر النازح، فيجزئ النساء والصبيان، والنزح ليلا، وإن كان واحدا ضعيفا لأن المقصود حينئذ هو زوال التغير.
تنبيه إعلم أن ماء البئر قد امتاز عن غيره من المياه بخاصتين:
(ألف): أنه لا يعتبر فيه القلة والكثرة عند الفريقين.
(ب): أنه عند الحكم بنجاسته يطهر بالتقليل منه، وغيره بالتكثير عليه.
(يح): لو صب الدلو الأول في البئر، أو الأوسط، لم يحسب من العدد. ولو صب الأخير، قال العلامة في التحرير: الأقرب إلحاقه بما لم يرد فيه نص، إن زاد على الأربعين (4). ولم يفرق الشهيد في الذكرى بين الأول والأخير، للأصل (5).
(يط): إنما يعتبر الدلو في النزح المعدود، دون المزيل للتغير، حيث لا مقدر، أو كان و أسقطنا اعتباره. وكذا لا يعتبر النازح، فيجزئ النساء والصبيان، والنزح ليلا، وإن كان واحدا ضعيفا لأن المقصود حينئذ هو زوال التغير.
تنبيه إعلم أن ماء البئر قد امتاز عن غيره من المياه بخاصتين:
(ألف): أنه لا يعتبر فيه القلة والكثرة عند الفريقين.
(ب): أنه عند الحكم بنجاسته يطهر بالتقليل منه، وغيره بالتكثير عليه.