وأما اللواحق: فمن السنة حكايته عند سماعه. وقول ما يخل به المؤذن، والكف عن الكلام بعد قوله (قد قامت الصلاة) إلا بما يتعلق بالصلاة.
____________________
مسائل ثلاث الأولى: إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة، ولو كان المؤذن منفردا.
الثانية: من أحدث في الصلاة أعادها، ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام.
الثالثة: من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام. ولو خشي فوات الصلاة، اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة.
والصلاة ماضية (1).
والتحقيق: إن غير المرتب إذا اعتقد مشروعيته كذلك، وأنه أذان صحيح، فعل حراما، لأنه تغيير للحكم الشرعي.
قال طاب ثراه: وقول: الصلاة خير من النوم.
أقول: المشهور تحريم التثويب، وهو قول: الصلاة خير من النوم. ومحله أذان الصبح وعشاء الآخرة.
الثانية: من أحدث في الصلاة أعادها، ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام.
الثالثة: من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام. ولو خشي فوات الصلاة، اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة.
والصلاة ماضية (1).
والتحقيق: إن غير المرتب إذا اعتقد مشروعيته كذلك، وأنه أذان صحيح، فعل حراما، لأنه تغيير للحكم الشرعي.
قال طاب ثراه: وقول: الصلاة خير من النوم.
أقول: المشهور تحريم التثويب، وهو قول: الصلاة خير من النوم. ومحله أذان الصبح وعشاء الآخرة.