وقيل: تجب في مواشيهم، بمعتمد، ولا تجب في مال المجنون، صامتا كان أو غيره. وقيل حكمه حكم الطفل، والأول أصح.
____________________
وأخرج خمسة من المسجد وقال: لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون) (1).
ولما بعث معاذا إلى اليمن قال: (وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ أغنيائهم فترد في فقرائهم) (2).
وقال الصادق (عليه السلام): (وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة في تسعة أشياء الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم) (3).
أما الإجماع: فمن كافة علماء الإسلام في جميع الأعصار (4)، فمن استحل تركها ممن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين، فهو مرتد يقتل ولا يستتاب، ولو تاب لم يسقط عنه القتل. وإن لم يكن عن فطرة، بل أسلم عن كفر استتيب، فإن تاب و إلا قتل، إن كان قد عرفت وجوبها. وإن لم يعرف وجوبها بأن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ في بادية، لم يكفر وعرف وجوبها.
قال طاب ثراه: وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما الوجوب وقيل: تجب في مواشيهم، وليس بمعتمد. ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره، وقيل: حكمه حكم الطفل، والأول أصح.
ولما بعث معاذا إلى اليمن قال: (وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ أغنيائهم فترد في فقرائهم) (2).
وقال الصادق (عليه السلام): (وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة في تسعة أشياء الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم) (3).
أما الإجماع: فمن كافة علماء الإسلام في جميع الأعصار (4)، فمن استحل تركها ممن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين، فهو مرتد يقتل ولا يستتاب، ولو تاب لم يسقط عنه القتل. وإن لم يكن عن فطرة، بل أسلم عن كفر استتيب، فإن تاب و إلا قتل، إن كان قد عرفت وجوبها. وإن لم يعرف وجوبها بأن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ في بادية، لم يكفر وعرف وجوبها.
قال طاب ثراه: وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما الوجوب وقيل: تجب في مواشيهم، وليس بمعتمد. ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره، وقيل: حكمه حكم الطفل، والأول أصح.