المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٠١
وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما: الوجوب.
وقيل: تجب في مواشيهم، بمعتمد، ولا تجب في مال المجنون، صامتا كان أو غيره. وقيل حكمه حكم الطفل، والأول أصح.
____________________
وأخرج خمسة من المسجد وقال: لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون) (1).
ولما بعث معاذا إلى اليمن قال: (وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ أغنيائهم فترد في فقرائهم) (2).
وقال الصادق (عليه السلام): (وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة في تسعة أشياء الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم) (3).
أما الإجماع: فمن كافة علماء الإسلام في جميع الأعصار (4)، فمن استحل تركها ممن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين، فهو مرتد يقتل ولا يستتاب، ولو تاب لم يسقط عنه القتل. وإن لم يكن عن فطرة، بل أسلم عن كفر استتيب، فإن تاب و إلا قتل، إن كان قد عرفت وجوبها. وإن لم يعرف وجوبها بأن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ في بادية، لم يكفر وعرف وجوبها.
قال طاب ثراه: وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما الوجوب وقيل: تجب في مواشيهم، وليس بمعتمد. ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره، وقيل: حكمه حكم الطفل، والأول أصح.

(١) الفقيه: ج ٢، ص ٧، باب ٢، ما جاء في مانع الزكاة، حديث ١١.
(٢) سنن ابن ماجة: ج ١، كتاب الزكاة ص ٥٦٨، باب ١، فرض الزكاة، الحديث ١٧٨٣، وفيه:
" فأعلمهم.. صدقة في أموالهم ".
(٣) التهذيب: ج ٤، ص 3، باب 1، ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6، مع اختلاف يسير في العبارة، و تمامه (وعفا عما سوى ذلك).
(4) التذكرة: ج 1، ص 200، س 11، قال: (وأجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الأعصار ".
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست