____________________
ولا الضالين؟ قال: هم اليهود والنصارى (1).
ولم يجب فيه بشئ لعدم تمكنه من التصريح بالجواب. وعليه يحمل قوله: (ما أحسنها)، لهذا خفض صوته بها، تمويها عن السؤال وإعراضها عن الجواب.
فإن قيل: جاز أن يقصد بالفاتحة الدعاء، لتضمنها ذلك، فيصلح للتأمين حينئذ لوقوعها موقعها.
فالجواب: القصد ليس بواجب، إذ لم يقل به أحد، والقائل بها قائل بالاستحباب مطلقا، ولم يقيده بالقصد. وأيضا فإذا قصد بالقراءة الدعاء فقط، كان داعيا لا قارئا، وإن قصد القراءة خرجت عن كونها تأمينا، وإن قصدهما معا كان مستعملا للمشترك في كلي معنييه، وقد بين بطلانه في موضعه.
قال طاب ثراه: وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا، وهو أشبه.
أقول: سورة الضحى وألم نشرح واحدة، وكذا الفيل ولإيلاف. فإذا أراد قراءتهما في الفريضة لم يجز إفراد أحدهما من صاحبتها، بل تقرأهما معا، وهل يجب إعادة البسملة بينهما أم لا؟ لأصحابنا قولان:
أحدهما: لا تعاد، قاله الشيخ في التبيان (2) واختاره المصنف (3).
ولم يجب فيه بشئ لعدم تمكنه من التصريح بالجواب. وعليه يحمل قوله: (ما أحسنها)، لهذا خفض صوته بها، تمويها عن السؤال وإعراضها عن الجواب.
فإن قيل: جاز أن يقصد بالفاتحة الدعاء، لتضمنها ذلك، فيصلح للتأمين حينئذ لوقوعها موقعها.
فالجواب: القصد ليس بواجب، إذ لم يقل به أحد، والقائل بها قائل بالاستحباب مطلقا، ولم يقيده بالقصد. وأيضا فإذا قصد بالقراءة الدعاء فقط، كان داعيا لا قارئا، وإن قصد القراءة خرجت عن كونها تأمينا، وإن قصدهما معا كان مستعملا للمشترك في كلي معنييه، وقد بين بطلانه في موضعه.
قال طاب ثراه: وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا، وهو أشبه.
أقول: سورة الضحى وألم نشرح واحدة، وكذا الفيل ولإيلاف. فإذا أراد قراءتهما في الفريضة لم يجز إفراد أحدهما من صاحبتها، بل تقرأهما معا، وهل يجب إعادة البسملة بينهما أم لا؟ لأصحابنا قولان:
أحدهما: لا تعاد، قاله الشيخ في التبيان (2) واختاره المصنف (3).