والجبائر تنزغ إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل.
ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.
ومن دام به السلس يصلي كذلك. وقيل، يتوضأ لكل صلاة وهو
____________________
أقول: بالكراهية قال ابن إدريس (1)، واختاره المصنف (2)، والعلامة (3).
وبالتحريم قال السيد (4)، وابن حمزة (5)، وهو ظاهر الصدوق (6)، والشيخ في الخلاف (7).
احتج الأولون: بأنه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (8).
واحتج الآخرون: بأنه مستقبل الشعر، فيكون منهيا.
والجواب: المنع بتناول استقبال شعر اليدين، وحمل الرأس عليه قياس.
قال طاب ثراه: ومن دام به السلس يصلي كذلك. وقيل: يتوضأ لكل صلاة،
وبالتحريم قال السيد (4)، وابن حمزة (5)، وهو ظاهر الصدوق (6)، والشيخ في الخلاف (7).
احتج الأولون: بأنه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (8).
واحتج الآخرون: بأنه مستقبل الشعر، فيكون منهيا.
والجواب: المنع بتناول استقبال شعر اليدين، وحمل الرأس عليه قياس.
قال طاب ثراه: ومن دام به السلس يصلي كذلك. وقيل: يتوضأ لكل صلاة،