المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٠٧
وفي مال التجارة قولان، أصحهما الاستحباب.
وفي الخيل الإناث، ولا تستحب في غير ذلك، كالبغال والحمير والرقيق، ولنذكر ما يختص كل جنس إن شاء الله.
____________________
قال طاب ثراه: وفي مال التجارة قولان: أصحهما الاستحباب.
أقول: جمهور الأصحاب على استحباب زكاة التجارة لأصالة البراءة. ولأنه (عليه السلام) أوجبها في تسعة أشياء وعفى عما سواها (1) وهو يعم التجارة وغيرها، قال زرارة: كنت قاعدا عند أبي جعفر (عليه السلام) وليس عنده غير ابنه جعفر، فقال يا زرارة: إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2) كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ فقال أبو ذر: أما ما أتجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول فعليه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: القول ما قال أبو ذر (3).
وقال الفقيهان: بالوجوب (4) ولعل تمسكهما بعموم الأمر، وبرواية أبي الربيع الشامي عن الصادق (عليه السلام): في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به، هل عليه زكاة؟ أو حتى يبيعه؟ قال: إن أمسكه لالتماس الفضل على رأس ماله فعليه الزكاة (5) وحملت على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

(١) التهذيب: ج ٤، ص ٢، باب ١، ما تجب فيه الزكاة، فلاحظ.
(٢) في نسخة (ج) فقال عثمان كل مال إلى آخره.
(٣) التهذيب: ج ٤، ص ٧٠، با ب ٢٠، حكم أمتعة التجارات في الزكاة، الحديث ٨.
(٤) المقنع: أبواب الزكاة، ص ٥٢، باب ١٦، زكاة المال إذا كان في تجارة، قال: " إذا كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك " إلى أن قال: " فعليك زكاته إذا حال عليه الحول ".
وفي الفقه: ج ٢، ص ١١، بعين تلك الألفاظ.
(٥) التهذيب: ج ٤، ص 68، باب 20، حكم أمتعة التجارات في الزكاة، الحديث 1.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست