المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٥٥
كتاب الخمس وهو يجب في غنائم دار الحرب، والكنائز، والمعادن، والغوص، و أرباح التجارات، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز.
____________________
مقدمة لما فرض الله سبحانه الزكاة لسد خلة الفقراء، وجبر حال المساكين، وكان ذلك طهارة للأغنياء بتكفير ذنوبهم، قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) (1)، ولما كان المطهر للشئ يحمل وسخه غالبا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (الصدقة أوساخ الناس) (2) فأكرم الله سبحانه نبيه (صلى الله عليه وآله) ومحاويج ذريته عن التلبس بأوساخ أمته، لشرف منصبه وعلو درجته، فعوضه عنها بالخمس وزاد فيه، إذ هي ربع العشر، وجعل موضوع أكثر من موضعها وشروطه أقل من شروطها، توسعة عليه وعلى ذريته.

(١) سورة التوبة: الآية ١٠٣.
(٢) صحيح مسلم: ج ٢، كتاب الزكاة، باب 51، باب ترك استعمال آل التبي على الصدقة، قطة من حديث 167 و 168 ولفظه (إنما هي أوساخ الناس).
(٥٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 553 555 556 557 558 559 560 ... » »»
الفهرست