____________________
فمنه واجب، وهو في ثلاث مواضع.
(ألف): فرائض الصلوات.
(ب): الميت، في ثلاثة أحوال. احتضاره، والصلاة عليه، ودفنه.
ومختلف استقباله باختلاف حالاته. ففي الاحتضار يكون مستلقيا، وظاهر رأسه مستدبرا، ووجهه وباطن قدميه مستقبلا. وفي حالة الصلاة عليه يكون مستلقيا أيضا، ورأسه إلى المغرب ومقدم جنبه الأيمن مستقبلا. وفي حالة دفنه يكون مضطجعا رأسه إلى المغرب ووجهه وبطنه ومقاديم بدنه إلى القبلة. ومستند هذا التفصيل نصوص الطائفة وعملهم عليه.
(ج): عند الذبح والنحر، مع علم الجهة والتمكن من صرف المذبوح والمنحور إليها. ويسقط مع تعذرهما كما في المتردية والصائلة. والمراد الاستقبال بالمذبح والمنحر، ولا عبرة باستقبال الذابح وعدمه.
ومندوب. وهو في مواضع.
(ألف): النافلة على الأشبه، وهو مذهب المصنف (1) والعلامة في تصنيف الإرشاد (2) واشترط في غيره الاستقبال، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (3) و اختاره فخر المحققين (4).
(ألف): فرائض الصلوات.
(ب): الميت، في ثلاثة أحوال. احتضاره، والصلاة عليه، ودفنه.
ومختلف استقباله باختلاف حالاته. ففي الاحتضار يكون مستلقيا، وظاهر رأسه مستدبرا، ووجهه وباطن قدميه مستقبلا. وفي حالة الصلاة عليه يكون مستلقيا أيضا، ورأسه إلى المغرب ومقدم جنبه الأيمن مستقبلا. وفي حالة دفنه يكون مضطجعا رأسه إلى المغرب ووجهه وبطنه ومقاديم بدنه إلى القبلة. ومستند هذا التفصيل نصوص الطائفة وعملهم عليه.
(ج): عند الذبح والنحر، مع علم الجهة والتمكن من صرف المذبوح والمنحور إليها. ويسقط مع تعذرهما كما في المتردية والصائلة. والمراد الاستقبال بالمذبح والمنحر، ولا عبرة باستقبال الذابح وعدمه.
ومندوب. وهو في مواضع.
(ألف): النافلة على الأشبه، وهو مذهب المصنف (1) والعلامة في تصنيف الإرشاد (2) واشترط في غيره الاستقبال، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (3) و اختاره فخر المحققين (4).