وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت، وهو كغسل الحائض.
____________________
قال طاب ثراه: يجب الغسل بمس ميت (1) الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره على الأظهر.
أقول: الوجوب مذهب الشيخين (2)، وبه قال الصدوقان (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5).
وذهب المرتضى في المصباح إلى الاستحباب (6).
احتج الأولون: بصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من غسل ميتا فليغتسل، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل.
أقول: الوجوب مذهب الشيخين (2)، وبه قال الصدوقان (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5).
وذهب المرتضى في المصباح إلى الاستحباب (6).
احتج الأولون: بصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من غسل ميتا فليغتسل، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل.