____________________
يجب تأخير العصر بعد الفراغ منها بقدر المنسي على أقوى الاحتمالين، لوقوعها مجزية. ولو كان الفائت مما يتلافى بالقضاء كالتشهد قدمه على العصر، أما الاحتياط فإنه يجب تقدمه على العصر مطلقا، ما دام الوقت تسع بعد الاحتياط قدر العصر. أما لو بقي قدر العصر خاصة ففيه بحث ذكرناه في اللمعة، ولا كذا سجود السهو فإنه يجوز تأخيره إلى بعد الوقت اختيارا ولا تجب تأخير العصر بقدره لو صليت الظهر في أول وقتها.
الثاني: اشتراك الوقت بين الصلاتين، وهو قول الصدوق (١) والدليل وجوه.
(ألف): قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ (2) والمراد هنا: إما الظهر والعصر معا، أو المغرب والعشاء، وليس المراد إحداهما وإلا لامتد وقتها من الزوال إلى الغسق، وهو باطل بالإجماع.
(ب): ما رواه في الصحيح: زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة (3).
(ج): رواية عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس (4).
وأجيب: بأن الصلوات المتعددة إذا توزعت على الوقت المنقسم، لم تجب اتحاد
الثاني: اشتراك الوقت بين الصلاتين، وهو قول الصدوق (١) والدليل وجوه.
(ألف): قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ (2) والمراد هنا: إما الظهر والعصر معا، أو المغرب والعشاء، وليس المراد إحداهما وإلا لامتد وقتها من الزوال إلى الغسق، وهو باطل بالإجماع.
(ب): ما رواه في الصحيح: زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة (3).
(ج): رواية عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس (4).
وأجيب: بأن الصلوات المتعددة إذا توزعت على الوقت المنقسم، لم تجب اتحاد