المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١٨١
وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد.
الرابع الدفن والفرض فيه: مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.
فلو كان في البحر وتعذر البر، ثقل، أو جعل في وعاء وأرسل إليه.
ولو كانت ذمية حاملة من مسلم، قيل: تدفن في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة، إكراما للولد.
____________________
احتج الشيخ: بما رواه سهل بن زياد، ن غير واحد من أصحابنا قالوا: قلنا:
جعلنا الله فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قلت: فإن لم نقدر على السدر؟ فقال عود الخلاف (1).
قال طاب ثراه: وقيل: يكره أن يقطع بالحديد.
أقول: ذكر ذلك الشيخان، قال في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله وعليه كان عملهم (2).
قال المصنف في المعتبر: قلت: فيستحب متابعتهم، تخلصا من الوقوع فيما يكره (3).
قال طاب ثراه: ولو كانت ذمية حاملا من مسلم، قيل: دفنت في مقبرة المسلمين يستدبر بها القبلة إكراما للولد.
أقول: وجه دفنه في مقبرة المسلمين: أن له حرمة أجنتهم، لأنه لو سقط لم يدفن

(١) الكافي: ج ٣، ص ١٥٣، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث ١٠، وفيه " قلنا له جعلنا فداك ... قيل فإن لم تقدر ".
(٢) التهذيب: ج ١، ص 294، باب 13، تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال، قال بعد نقل حديث 29، ما لفظه: " قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يقطع شئ من أكفان الميت بحديد، ولا يقرب النار ببخور ولا غيره. ثم قال: قال مصنف هذا الكتاب: سمعنا ذلك. انتهى (3) المعتبر: كتاب الطهارة، في مكروهات الكفن، ص 78، س 22.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست