المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٢٧
وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.
____________________
أقول: الجواز مذهب الأكثر. ومستنده الأصل، ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاء والصلاة؟ قال: يفرشه ويقوم عليه (1) ولا يسجد عليه.
والمنع للشيخ في المبسوط (2)، وكذا حرم الستور المعلقة منه. للاحتياط، ولعموم النهي عن الحرير للرجل، وهو مخصوص باللبس عند المصنف (3)، والعلامة (4)، عملا بالأصل السالم عن معارضة كون هذا الاستعمال لبسا، والتحريم إنما ورد فيه.
قال طاب ثراه: وقيل: يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.
أقول: الكراهية مذهب الأكثر. للأصل. وقال صاحب الوسيلة: بالتحريم (5)، وبه قال المفيد: إلا في حال الحرب، فلا يتمكن من حله، ويجوز ذلك للاضطرار (6).

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٣٧٣، باب ١٧، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، قطعة من حديث ٨٥ وفيه: " الصلاة عليه ".
(٢) لم أعثر على فتواه في المبسوط، ولكن نقله عنه في الجواهر، قال: نقلا عن الوسيلة: " وما يحرم عليه لبسه يحرم فرشه والتدثر به والاتكاء عليه وإسباله سترا، ثم قال: بل عن المبسوط مثل ذلك أيضا ".
لاحظ الجواهر. المجلد الثامن من الطبعة الحديثة، ص ١٢٧.
(٣) المعتبر: كتاب الصلاة، في لباس المصلي، ص ١٥٠، س ٢٠، قال: " أما تحريم لبسه للرجال فعليه علماء الإسلام ".
(٤) التذكرة: كتاب الصلاة، ص ٩٥، س ٣٩، قال في الفرع السابع من فروع لبس الحرير ما لفظه:
" (ز) القرب جواز افتراش الحرير المحض والوقوف عليه والنوم للرجال. لوجود المقتضي، وهو أصالة الإباحة السالم عن معارضة النهي المختص باللبس، لانتفاء اللبس هنا ".
(٥) الوسيلة: كتاب الصلاة، فصل في بيان ما تجوز فيه الصلاة، ثم قسم اللباس ثلاثة أقسام، والثالث ما لا يجوز فيه الصلاة، قال: " والقباء المشدود إلا في حال الحراب ".
(٦) المقنعة: باب ما لا تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك، ص 25، س 19، قال: " ولا تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك، ص 25، س 19، قال " ولا تجوز لا حدان يصلي وعليه قباء مشدود " إلى آخره.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست