ويلحق بهذا الباب مسائل:
الأولى: ما يخص به الإمام من الأنفال، وهو ما يملك من الأرض بغير قتال، سلمها أهلها، أو انجلوا. والأرض الموات التي باد أهلها، أو لم يكن لها أهل، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافي، والقطايع غير المغصوبة، وميراث من لا وارث له.
____________________
قال طاب ثراه: وفي اعتبار الإيمان تردد، واعتباره أحوط.
أقول: المستحق للخمس لا يعتبر فيه العدالة على قول الأكثر، لأنه يستحق بالقرابة فلا يشترط زيادة على ذلك، وقال بعض: باشتراطها، بناء على اشتراطها في الزكاة، وهو عوضها لقوله (عليه السلام): لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، إن الله جعل لهم في الخمس ما فيه كفايتهم (1) فجعله عوضا عنها، فيعتبر في مستحقه ما يعتبر في مستحقها، ولهذا منع منه الغني فكان على حدودها.
أما الإيمان فشرط، لئلا يساعد الكافر على كفره، ولأنه أحوط، ولأنه محاد لله فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة، وكذا المسلم غير المستحق لا يعطى، لأنه ملحق بالأول عند المحققين من الأصحاب، ويحتمل ضعيفا استحقاقه لثبوت ذلك له بالقرابة والنسب، ولا أعرف به شاهدا من حديث فأرويه، أو قول فأحكيه.
أقول: المستحق للخمس لا يعتبر فيه العدالة على قول الأكثر، لأنه يستحق بالقرابة فلا يشترط زيادة على ذلك، وقال بعض: باشتراطها، بناء على اشتراطها في الزكاة، وهو عوضها لقوله (عليه السلام): لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، إن الله جعل لهم في الخمس ما فيه كفايتهم (1) فجعله عوضا عنها، فيعتبر في مستحقه ما يعتبر في مستحقها، ولهذا منع منه الغني فكان على حدودها.
أما الإيمان فشرط، لئلا يساعد الكافر على كفره، ولأنه أحوط، ولأنه محاد لله فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة، وكذا المسلم غير المستحق لا يعطى، لأنه ملحق بالأول عند المحققين من الأصحاب، ويحتمل ضعيفا استحقاقه لثبوت ذلك له بالقرابة والنسب، ولا أعرف به شاهدا من حديث فأرويه، أو قول فأحكيه.