الأول: الجماعة مستحبة في الفرائض، متأكدة في الخمس. ولا تجب إلا في الجمعة، والعيدين مع الشرايط، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى.
ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع. وبإداركه راكعا على تردد.
وأقل ما تنعقد بالإمام والمؤتم. ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة، وكذا بين الصفوف. ويجوز في المرأة.
ولا يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار ويجوز لو كانا على أرض منحدرة، ولو كان المأموم أعلى منه صح. ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة، إلا مع اتصال الصفوف.
____________________
وقال طاب ثراه: ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، وبإدراكه راكعا على تردد. أقول: تقدم البحث في هذه المسألة في باب الجمعة.
قال طاب ثراه: ولا يجوز أن (1) يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار.
أقول: روى الشيخ بإسناده إلى عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل صلى بقوم وهم في موضع أسفل منه الذي يصلي فيه؟ فقال:
إذا كان الإمام على شبه الدكان أو موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم (2). وهو
قال طاب ثراه: ولا يجوز أن (1) يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار.
أقول: روى الشيخ بإسناده إلى عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل صلى بقوم وهم في موضع أسفل منه الذي يصلي فيه؟ فقال:
إذا كان الإمام على شبه الدكان أو موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم (2). وهو