الأول في الخلل الواقع في الصلاة وهو: إما عمد أو سهو، أو شك.
أما العمد: فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته، شرطا كان أو جزءا أو كيفية. ولو كان جاهلا، عدا الجهر والإخفات، فإن الجهل عذر فيهما، وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه. وتبطل الصلاة في الثوب المغضوب، والمواضع المغصوب، والسجود على الموضع النجس مع العلم، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة.
وأما السهو: فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به، وأن كان دخل في آخر أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى افتتح، أو بالافتتاح حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع.
وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا أو سهوا.
____________________
المقصد الثالث في التوابع قال طاب ثراه: وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت.