____________________
وأما الجواب عن الثالث: فقد مر في أثناء البحث.
وهذا كله مبني على أن استقبال أهل العراقي إلى الحرم لا إلى الكعبة. وليس ذلك بمعتمد، بل الوجه الاستقبال إلى جهة الكعبة إذا علمت أو غلب الظن مع عدم الطريق إلى العلم، سواء كان في المسجد أو خارجه فيسقط حينئذ اعتبار التياسر، والتعويل في استقبال الحرم إنما هو على أخبار آحاد ضعيفة، وبتقدير أن يجمع جامع بين هذا المذهب وبين التياسر، يكون ورود الإشكال عليه أتم، وبالله العصمة والتوفيق أنه ولي الإجابة. هذا آخر رسالة المصنف قدس الله روحه.
واعلم: أن غير المصنف أجاب عن هذا الإشكال، بمنع الحصر. لأن حاصل السؤال: إن التياسر إما إلى القبلة فيكون واجبا لا مستحبا. وإما عنها فيكون حراما.
والجواب: بمنع الحصر، بل نقول: التياسر فيها، وجاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على بعض، أو حصول الاستظهار بالتوسط بسبب الانحراف.
قال طاب ثراه: وكذا لو استدبر (1)، وقيل: يعيد وإن خرج الوقت.
أقول: يريد لو تبين صلاته إلى دبر القبلة وقد خرج الوقت، هل يعيد؟ فيه قولان:
(ألف): الإعادة، قاله الشيخ (2)، وهو اختيار العلامة في أكثر كتبه. (3)
وهذا كله مبني على أن استقبال أهل العراقي إلى الحرم لا إلى الكعبة. وليس ذلك بمعتمد، بل الوجه الاستقبال إلى جهة الكعبة إذا علمت أو غلب الظن مع عدم الطريق إلى العلم، سواء كان في المسجد أو خارجه فيسقط حينئذ اعتبار التياسر، والتعويل في استقبال الحرم إنما هو على أخبار آحاد ضعيفة، وبتقدير أن يجمع جامع بين هذا المذهب وبين التياسر، يكون ورود الإشكال عليه أتم، وبالله العصمة والتوفيق أنه ولي الإجابة. هذا آخر رسالة المصنف قدس الله روحه.
واعلم: أن غير المصنف أجاب عن هذا الإشكال، بمنع الحصر. لأن حاصل السؤال: إن التياسر إما إلى القبلة فيكون واجبا لا مستحبا. وإما عنها فيكون حراما.
والجواب: بمنع الحصر، بل نقول: التياسر فيها، وجاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على بعض، أو حصول الاستظهار بالتوسط بسبب الانحراف.
قال طاب ثراه: وكذا لو استدبر (1)، وقيل: يعيد وإن خرج الوقت.
أقول: يريد لو تبين صلاته إلى دبر القبلة وقد خرج الوقت، هل يعيد؟ فيه قولان:
(ألف): الإعادة، قاله الشيخ (2)، وهو اختيار العلامة في أكثر كتبه. (3)