المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٣١٧
وكذا لو استدبر القبلة. وقيل: يعيد وإن خرج الوقت. ولا يصلي الفريضة على الراحلة اختيارا. ويرخص في النافلة سفرا، حيث توجهت الراحلة.
____________________
وأما الجواب عن الثالث: فقد مر في أثناء البحث.
وهذا كله مبني على أن استقبال أهل العراقي إلى الحرم لا إلى الكعبة. وليس ذلك بمعتمد، بل الوجه الاستقبال إلى جهة الكعبة إذا علمت أو غلب الظن مع عدم الطريق إلى العلم، سواء كان في المسجد أو خارجه فيسقط حينئذ اعتبار التياسر، والتعويل في استقبال الحرم إنما هو على أخبار آحاد ضعيفة، وبتقدير أن يجمع جامع بين هذا المذهب وبين التياسر، يكون ورود الإشكال عليه أتم، وبالله العصمة والتوفيق أنه ولي الإجابة. هذا آخر رسالة المصنف قدس الله روحه.
واعلم: أن غير المصنف أجاب عن هذا الإشكال، بمنع الحصر. لأن حاصل السؤال: إن التياسر إما إلى القبلة فيكون واجبا لا مستحبا. وإما عنها فيكون حراما.
والجواب: بمنع الحصر، بل نقول: التياسر فيها، وجاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على بعض، أو حصول الاستظهار بالتوسط بسبب الانحراف.
قال طاب ثراه: وكذا لو استدبر (1)، وقيل: يعيد وإن خرج الوقت.
أقول: يريد لو تبين صلاته إلى دبر القبلة وقد خرج الوقت، هل يعيد؟ فيه قولان:
(ألف): الإعادة، قاله الشيخ (2)، وهو اختيار العلامة في أكثر كتبه. (3)

(١) هكذا في الأصل ولكن في المتن " وكذا لو استدبر القبلة " فراجع.
(٢) النهاية كتاب الصلاة، باب معرفة القبلة وأحكامها، ص 64، س 4، قال: " وقد رويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة، ثم علم بعد خروج الوقت، وجب عليه إعادة الصلاة. وهذا هو الأحوط وعليه العمل ".
(3) التذكرة: كتاب الصلاة، البحث الثالث في المستقبل، ص 103، س 18، قال: " فإن كان قد استدبر أعاد الصلاة، سواء كان الوقت باقيا أو لا ".
وفي القواعد: كتاب الصلاة، المطلب الثالث في المستقبل، ص 276، س 6، قال: " ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا ".
(٣١٧)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الصّلاة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 314 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست